كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ١٩٩
[المسألة العاشرة:] يجوز أن يتعلق عقد الصلح بالأعيان، وإذا تعلق الصلح بالعين أفاد تمليكها لمن وقع له الصلح.
وتمليك العين لأحد بعقد الصلح قد يكون بعوض، وقد يكون بغير عوض، والشئ الذي يجعل عوضا للعين في عقد الصلح يمكن أن يكون عينا كذلك، ومثال ذلك: أن يصالح زيد عمرا عن داره المعينة بألف دينار، فتكون الدار ملكا لزيد، ويكون العوض ملكا لعمرو، ويمكن أن يكون العوض منفعة من المنافع ومثال ذلك: أن يصالح زيد عمرا عن الدار المعينة بملك السكنى في دار معينة لزيد مدة معلومة، فتكون الدار المعوضة ملكا لزيد، ومنفعة الدار الأخرى في المدة المعلومة ملكا لعمرو، ويصح أن يكون العوض دينا من الديون، ومثال ذلك أن يصالح زيد عمرا عن داره المملوكة له بدين معلوم يستحقه زيد وهو الموجب في ذمة عمرو، أو بدين معلوم يستحقه زيد في ذمة شخص ثالث، ويصح أن يكون العوض حقا من الحقوق الثابتة لمن وقع له الصلح، ومثال ذلك: أن يصالح زيد عمرا عن الدار بحق التحجير الثابت لزيد على أرض معلومة.
فيصح الصلح في جميع الصور الخمس وتكون فائدة الصلح فائدة البيع في أربع صور منها، وهي ما كان مضمونه تمليك العين بعوض، وتكون فائدته فائدة الهبة في صورة واحدة منها، وهي ما كان مضمون الصلح تمليك العين بغير عوض، ويستثنى من الصور الخمس الموارد التي تجتمع فيها شرائط الربا، فلا يصح الصلح فيها، فلا بد من ملاحظة هذه الموارد والاجتناب عنها، وسيأتي التنبيه عليها إن شاء الله تعالى.
[المسألة 11:] يجوز أن يتعلق عقد الصلح بمنفعة معينة من المنافع المملوكة لمن يقع معه الصلح، وإذا تعلق الصلح بالمنفعة المذكورة أفاد تمليكها لم وقع له الصلح كما ذكرنا في الصلح على العين.
وتمليك المنفعة لأحد بعقد الصلح قد يكون بعوض وقد يكون بغير
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519