[المسألة العاشرة:] يجوز أن يتعلق عقد الصلح بالأعيان، وإذا تعلق الصلح بالعين أفاد تمليكها لمن وقع له الصلح.
وتمليك العين لأحد بعقد الصلح قد يكون بعوض، وقد يكون بغير عوض، والشئ الذي يجعل عوضا للعين في عقد الصلح يمكن أن يكون عينا كذلك، ومثال ذلك: أن يصالح زيد عمرا عن داره المعينة بألف دينار، فتكون الدار ملكا لزيد، ويكون العوض ملكا لعمرو، ويمكن أن يكون العوض منفعة من المنافع ومثال ذلك: أن يصالح زيد عمرا عن الدار المعينة بملك السكنى في دار معينة لزيد مدة معلومة، فتكون الدار المعوضة ملكا لزيد، ومنفعة الدار الأخرى في المدة المعلومة ملكا لعمرو، ويصح أن يكون العوض دينا من الديون، ومثال ذلك أن يصالح زيد عمرا عن داره المملوكة له بدين معلوم يستحقه زيد وهو الموجب في ذمة عمرو، أو بدين معلوم يستحقه زيد في ذمة شخص ثالث، ويصح أن يكون العوض حقا من الحقوق الثابتة لمن وقع له الصلح، ومثال ذلك: أن يصالح زيد عمرا عن الدار بحق التحجير الثابت لزيد على أرض معلومة.
فيصح الصلح في جميع الصور الخمس وتكون فائدة الصلح فائدة البيع في أربع صور منها، وهي ما كان مضمونه تمليك العين بعوض، وتكون فائدته فائدة الهبة في صورة واحدة منها، وهي ما كان مضمون الصلح تمليك العين بغير عوض، ويستثنى من الصور الخمس الموارد التي تجتمع فيها شرائط الربا، فلا يصح الصلح فيها، فلا بد من ملاحظة هذه الموارد والاجتناب عنها، وسيأتي التنبيه عليها إن شاء الله تعالى.
[المسألة 11:] يجوز أن يتعلق عقد الصلح بمنفعة معينة من المنافع المملوكة لمن يقع معه الصلح، وإذا تعلق الصلح بالمنفعة المذكورة أفاد تمليكها لم وقع له الصلح كما ذكرنا في الصلح على العين.
وتمليك المنفعة لأحد بعقد الصلح قد يكون بعوض وقد يكون بغير