[المسألة 19:] يشترط في كل واحد من المتصالحين أن يكون بالغا، وأن يكون عاقلا، وأن يكون قاصدا للمعاملة، وأن يكون مختارا، على النحو الذي تقدم اشتراطه في المتبائعين، وتجري في جميع ذلك التفاصيل التي تقدم بيانها في مسائل شروط المتعاقدين، ويعتبر في كل واحد من المتصالحين أن لا يكون محجورا عليه لسفه أو لفلس.
[المسألة 20:] إذا أوقع الانسان الصلح على المال أو على الحق أو على الدين الذي لا يملك التصرف فيه كان فضوليا، فإن أجازه مالك الأمر فيه صح، وإلا كان باطلا، كما هو الحال في البيع وبقيد العقود.
[المسألة 21:] إذا أوقع الفضولي عقد الصلح الذي يفيد فائدة ابراء ذمة المدين من الدين، أو الذي يفيد فائدة اسقاط الحق عمن عليه الحق، أو الذي يفيد فائدة اسقاط الدعوى من المدعي، جرى فيه حكم الفضولي كما ذكرناه في المسألة المتقدمة، وكانت صحة العقد موقوفة على إجازة من بيده أمر العقد، فإذا أجازه صح وإن لم يجزه بطل، ولا يكون حكمه حكم ابراء الذمة واسقاط الحق أو الدعوى فإن المذكورات من الايقاعات التي يشكل الحكم بصحة الفضولي فيها.
[المسألة 22:] يجوز للمالك أن يجري عقد الصلح على ثمرة نخيله وعلى ثمرة شجره قبل ظهور الثمرة فيملكها لأحد عاما واحدا أو عامين أو أكثر، ولا يشترط في صحة المصالحة عليها لعام واحد أن يضم إليها ضميمة كما يشترط ذلك في صحة البيع، ويجوز له أن يجري عقد الصلح كذلك على الخضر قبل ظهورها في الشجر وعلى البقول وعلى الزرع قبل بروزه من الأرض، ولا يجري عليها حكم البيع الذي ذكرناه في فصل بيع الثمار.
[المسألة 23:] قد يتعذر المتصالحين أو على أحدهما معرفة مقدار المال الذي