عن دين له في ذمته فأسقطه عنه بغير عوض، فهو صلح وليس ابراء وإن أشبهه في النتيجة فلا تجري عليه أحكام الابراء وهكذا.
[المسألة الخامسة:] الصلح عقد من العقود كما ذكرنا أكثر من مرة، ولذلك فلا بد فيه من الايجاب والقبول في جميع موارده، حتى في مورد المصالحة على ابراء ذمة المدين من الدين الثابت وفي مورد المصالحة على اسقاط الحق عن من عليه الحق، فإن ابراء ذمة المدين من الايقاعات، فيكفي فيه انشاؤه من صاحب الدين ولا يفتقر إلى قبول من عليه الدين، وكذلك اسقاط الحق فإنه من الايقاعات، فيتحقق بانشائه من صاحب الحق ولا يحتاج إلى قبول من عليه الحق، ولكنهما حينما يؤتى بهما على وجه الصلح، فلا بد فيهما من ايجاب صاحب الدين وصاحب الحق، ولا بد فيهما من قبول المدين ومن عليه الحق، وقد أشرنا إلى هذا في المسألة المتقدمة.
[المسألة السادسة:] ليس لعقد الصلح صيغة مخصوصة، فيصح انشاؤه بأي لفظ يفيد معنى التسالم والتراضي بالأمر الذي يريد المتصالحان اقراره بينهما إذا كان اللفظ دالا على ذلك المعنى في المتفاهم العرفي.
واللفظ المعروف في إنشاء هذا العقد: أن يقول الموجب لصاحبه في تمليك العين صالحتك عن دارك المعينة مثلا بألف دينار، فيقول صاحبه: قبلت المصالحة عن الدار بألف دينار، أو رضيت بالمصالحة، أو اصطلحت عن الدار بالعوض المعلوم.
ويقول الموجب في تمليك المنفعة: صالحتك عن سكنى دارك المعينة مدة سنة بعوض كذا، فيقبل المصالح بذلك ويقول له في ابراء الذمة صالحتك على ابراء ذمتك من الدين الذي أستحقه عليك، فيقبل المدين، ويقول في اسقاط الحق صالحتك على اسقاط حقك من الشفعة مثلا الثابت لك في بيع هذه الدار بعوض كذلك أو بدون عوض، فيقبل المصالح، وهكذا.