قسما من الأرض بعوض أو بغير عوض، ويصح لهم أن يملكوا الأرض كلها واحدا منهم بعوض يدفعه للآخرين.
ويصح أن يقع الصلح بين فريقين، فإذا تنازع ورثة زيد وورثة عمرو في الدار بعد موت المورثين، فادعى كل واحد من الفريقين إن جميع الدار ملك لمورثه، فللفريقين أن يصطلحا فيملكا الدار لأحد الفريقين بعوض معين يدفعه للفريق الثاني، فيصح الصلح، ويقتسم الفريق الذي ملك الدار دارهم بينهم بحسب سهامهم الثابتة لهم في المواريث، ويقتسم الفريق الثاني الذي ملك العوض عوضهم كذلك.
[المسألة الرابعة:] الصلح عقد شرعي مستقل يقابل سائر العقود الشرعية الأخرى ولا يكون راجعا إلى شئ منها وإن كان مشابها له في الأثر في بعض موارده، فإذا تسالم زيد وعمرو مثلا، فصالح زيد عمرا عن داره المعينة بألف دينار وقبل عمرو بذلك وأخذ العوض من زيد، فالمعاملة الواقعة صلح وليست بيعا وإن اشبهت البيع في أنها تمليك عين الدار بعوض معلوم، ولذلك فلا يشترط فيه شرائط البيع ولا تلحقه أحكامه، فإذا كان العوض والمعوض في المعاملة من الذهب أو الفضة لم يشترط فيها أن يحصل التقابض قبل الافتراق، لأن ذلك شرط في بيع الصرف، وليس شرطا في الصلح، ولا يثبت فيه خيار المجلس للمتعاقدين، ولا يثبت فيه خيار الحيوان إذا كان العوض أو المعوض حيوانا، فإنهما من أحكام البيع وليسا من أحكام الصلح، وهكذا.
وإذا صالح الرجل صاحبه فملكه الدار بغير عوض فالمعاملة الواقعة بينهما صلح وليست هبة وإن أشبهتها في أنها تمليك عين بغير عوض، ولذلك فلا يشترط فيها شروط الهبة.
وإذا صالح صاحبه فملكه سكنى داره مدة سنة بعوض معين، فهو صلح كذلك وليس إجارة وإن أفاد فائدة الإجارة، فملك المنفعة في المدة بعوض معلوم، ولذلك فلا تجري فيه أحكام الإجارة. وإذا صالحه