[كتاب الصلح] [المسألة الأولى:] الصلح هو التوافق والتسالم بين طرفين أو أكثر على ايجاد أمر بينهما، كتمليك عين من أحد الطرفين للطرف الآخر بعوض أو بغير عوض، أو تمليك منفعة كذلك أو نقل حق، أو اسقاط حق ثابت أو محتمل الثبوت، أو ابراء من دين ثابت أو محتمل الثبوت، ونحو ذلك.
وقد عرفه جماعة بأنه عقد شرع للتراضي والتسالم بين شخصين على أمر، والأول بيان للنتيجة التي تقع بين المتصالحين، والثاني بيان للسبب الذي يؤدي إلى حصول النتيجة.
[المسألة الثانية:] الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله والمراد أنه ثابت ونافذ الأثر بين المسلمين إلا ما استثناه صلى الله عليه وآله.
ولا يشترط في صحة الصلح أن يسبق بين المتصالحين نزاع وخصومة أو أن يكون المورد قابلا لحدوث نزاع وخصومة، بل يصح أن يقع ابتداء، فيتسالم شخصان على أن يملك أحدهما صاحبه شيئا معينا بعوض معلوم أو بغير عوض، أو يملكه منفعة داره أو دابته مدة معلومة بعوض معلوم أو بغير عوض.
[المسألة الثالثة:] لا يختص الصلح بأن يقع بين شخصين أو بين طرفين فقط، بل يصح وقوعه بين أكثر من ذلك ومثال ذلك أن يتنازع زيد وعمرو وبكر في أرض مثلا فيدعي كل واحد من الثلاثة أن جميع الأرض المتنازع فيها ملك له خاصة، فيصح لهم أن يتصالحوا بينهم، فيملكوا كل واحد منهم