ويصح لهما أن يتقايلا في بعض ما وقع عليه العقد، فينفسخ البيع في خصوص ما تقايلا فيه وفي قسطه من الثمن ويصح في الباقي.
[المسألة 489:] إذا تعدد البائع في العقد الواحد، أو تعدد المشتري، أو تعددا معا صح أن تقع الإقالة من بعضهم دون بعض في مقدار حصته مع الجميع أو مع البعض، ولا يشترط في صحة الإقالة من البعض أن يرضى بها الآخرون.
[المسألة 490:] تصح الإقالة في البيع وإن تلف أحد العوضين أو تلف كلاهما قبل وقوع الإقالة، فلا يكون التلف مانعا من صحتها، فإذا تقايل الطرفان وانفسخ العقد رجع المبيع إلى ملك البائع ورجع الثمن إلى ملك المشتري، فإن كانت عين المال موجودة أخذها صاحبها، وإن كانت تالفة رجع صاحبها على الآخر بمثلها إذا كانت العين مثلية ورجع عليه بقيمتها يوم التلف إذا كانت قيمية.
وكذلك الحكم إذا تلف بعض العين وبقي بعضها، فيرجع صاحبها بعد الإقالة على الآخر بمثل ذلك البعض التالف إذا كان مثليا وبقيمته يوم تلفه إذا كان قيميا.
[المسألة 491:] لا يمنع من وقوع الإقالة أن يخرج أحد العوضين إلى ملك شخص آخر بهبة أو بيع أو صلح أو غير ذلك، يكون حكمه حكم التلف، فإذا وقعت الإقالة، وقد باع المشتري المبيع على غيره رجع البائع الأول عليه بمثله أو بقيمته، وكذلك إذا وقعت الإقالة وقد نقل البائع الثمن إلى ملك غيره بهبة أو صلح أو بيع، فيرجع المشتري عليه بمثل الثمن أو قيمته.
[المسألة 492:] إذا وقعت الإقالة فوجد البائع في عين المبيع عيبا حدث بها وهي في يد المشتري رجع على المشتري بالعين وبأرش العيب الذي وجده فيها،