كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ١٩٠
ويصح لهما أن يتقايلا في بعض ما وقع عليه العقد، فينفسخ البيع في خصوص ما تقايلا فيه وفي قسطه من الثمن ويصح في الباقي.
[المسألة 489:] إذا تعدد البائع في العقد الواحد، أو تعدد المشتري، أو تعددا معا صح أن تقع الإقالة من بعضهم دون بعض في مقدار حصته مع الجميع أو مع البعض، ولا يشترط في صحة الإقالة من البعض أن يرضى بها الآخرون.
[المسألة 490:] تصح الإقالة في البيع وإن تلف أحد العوضين أو تلف كلاهما قبل وقوع الإقالة، فلا يكون التلف مانعا من صحتها، فإذا تقايل الطرفان وانفسخ العقد رجع المبيع إلى ملك البائع ورجع الثمن إلى ملك المشتري، فإن كانت عين المال موجودة أخذها صاحبها، وإن كانت تالفة رجع صاحبها على الآخر بمثلها إذا كانت العين مثلية ورجع عليه بقيمتها يوم التلف إذا كانت قيمية.
وكذلك الحكم إذا تلف بعض العين وبقي بعضها، فيرجع صاحبها بعد الإقالة على الآخر بمثل ذلك البعض التالف إذا كان مثليا وبقيمته يوم تلفه إذا كان قيميا.
[المسألة 491:] لا يمنع من وقوع الإقالة أن يخرج أحد العوضين إلى ملك شخص آخر بهبة أو بيع أو صلح أو غير ذلك، يكون حكمه حكم التلف، فإذا وقعت الإقالة، وقد باع المشتري المبيع على غيره رجع البائع الأول عليه بمثله أو بقيمته، وكذلك إذا وقعت الإقالة وقد نقل البائع الثمن إلى ملك غيره بهبة أو صلح أو بيع، فيرجع المشتري عليه بمثل الثمن أو قيمته.
[المسألة 492:] إذا وقعت الإقالة فوجد البائع في عين المبيع عيبا حدث بها وهي في يد المشتري رجع على المشتري بالعين وبأرش العيب الذي وجده فيها،
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 193 195 196 197 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519