[المسألة السابعة:] إذا تم عقد الصلح بين الموجب والقابل ثبت مضمونه، وكان من العقود اللازمة على كلا الطرفين حتى في المورد الذي تكون فائدة الصلح فيه فائدة الهبة الجائزة، فلا يجوز لأحدهما فسخه، إلا إذا تراضى المتصالحان معا بالفسخ، فأقال كل منهما صاحبه، وإلا إذا شرط أحد الطرفين في ضمن عقد الصلح أن يكون له خيار الفسخ في مدة معينة، وقبل صاحبه بشرطه، فإذا فسخ من جعل له حق الخيار في الوقت المعين صح وانفسخ العقد.
[المسألة الثامنة:] لا يجري في عقد الصلح خيار الحيوان إذا كان أحد العوضين حيوانا، ولا يجري فيه خيار المجلس ولا يجري فيه خيار التأخير، وقد ذكرنا في فصل الخيارات من كتاب التجارة إن هذه الخيارات الثلاثة تختص بالبيع ولا تجري في ما سواه من العقود.
وتجري في عقد الصلح بقية الخيارات المتقدم ذكرها في فصل الخيارات من كتاب التجارة، كخيار الغبن، وخيار الشرط وخيار العيب.
ولا يجري خيار الشرط في عقد الصلح الذي يفيد فائدة ابراء الذمة أو اسقاط الدعوى.
[المسألة التاسعة:] إذا وجد المصالح في العين التي ملكها بعقد الصلح عيبا كان له حق الفسخ كما ذكرنا ويجوز له امضاء العقد بالعوض المسمى، وهل يجوز له أخذ الأرش وهو التفاوت ما بين قيمة الصحيح وقيمة المعيب فيه اشكال، وكذلك الحكم في عوض العين المصالح عنها إذا كان العوض معينا ووجده مالكه بالصلح معيبا فيجوز له فسخ العقد، ويجوز له امضاؤه بالعوض المسمى ويشكل ثبوت الأرش.
ويشكل أيضا الحكم بجواز الرد من احداث السنة الذي يثبت في البيع الذي تقدم بيانه في المسألة المائتين والثانية والخمسين من كتاب التجارة.