الحكم كذلك في قيام وارثه مقامه في الإقالة، فلا يترك الاحتياط في كلا الفرضين، وأشد من ذلك اشكالا ما إذا مات المتعاقدان معا، وأراد ورثتهما الإقالة من العقد.
[المسألة 485:] إذا مات أحد المتعاقدين جاز لوارثه أن يطلب الإقالة من الطرف الآخر وهو أحد المتعاقدين في الأصل، فإذا أقال الوارث صح على الظاهر.
[المسألة 486:] لا تجوز الإقالة بزيادة على الثمن أو بنقصان منه، فيقيل المشتري البائع من العقد بشرط أن يزيده على الثمن الذي دفعه إليه مقدارا، أو يقيل البائع المشتري من العقد بشرط أن ينقص له من الثمن مقدارا.
ولا تجوز الإقالة بزيادة في المبيع أو بنقصان منه فيقيل البائع المشتري بشرط أن يدفع له مع المبيع شيئا غيره من جنسه أو من غير جنسه، أو يقيل المشتري البائع بشرط أن ينقص له من المبيع شيئا فتبطل الإقالة في جميع هذه الفروض ويبقى العقد على حاله ويبقى الثمن المسمى ملكا للبائع والمبيع المعين ملكا للمشتري.
[المسألة 487:] إذا قال البائع للمشتري أو قال المشتري للبائع: أقلني من البيع ولك في ذمتي خمسة دنانير مثلا، أو ولك هذه السلعة المعينة، فأقاله صاحبه على ذلك، فللصحة وجه، ولا يترك الاحتياط باجتناب ذلك أو الرجوع إلى المصالحة، وكذلك إذا استقاله صاحبه، فقال له أقلتك بشرط أن تعطيني هذه السلعة أو بشرط أن تقوم لي بهذا العمل.
[المسألة 488:] يصح للبائع والمشتري أن يتقايلا في جميع ما وقع عليه العقد من الثمن والمثمن، فإذا انفسخ العقد بينهما رجع كل عوض منهما إلى مالكه الأول، ولم يرجع معه نماؤه إذا كان قد تجدد للعوض نماء بعد العقد وقبل الإقالة، بل يبقى نماء المبيع ملكا للمشتري ويبقى نماء الثمن ملكا للبائع كما تقدم في نظائره في الفصول السابقة.