ينظر الله إليهم يوم القيامة: من أقال نادما، أو أغاث لهفان أو أعتق نسمة أو زوج عزبا.
[المسألة 480:] الإقالة هي أن يفسخ المتعاقدان العقد بعد وقوعه بينهما، ولا يشترط فيها أن يتقدم طلب للإقالة من أحدهما، فإذا قال أحد المتعاقدين: البائع أو المشتري من غير سبق طلب من صاحبه فسخت العقد بيننا فقال صاحبه قبلت أو قال: فسخت، كفى ذلك في تحقق الإقالة، ويكفي في تحققها أيضا أن يقول المتعاقدان معا: تفاسخنا، أو يقولا تقايلنا، أو يطلب أحد المتعاقدين من صاحبه أن يقيله فيقول له صاحبه: أقلتك، أو يقول فسخت أو يقولا معا تفاسخنا.
[المسألة 481:] لا يعتبر في إنشاء الإقالة لفظ مخصوص، بل تقع بأي لفظ يدل على المعنى المقصود وإن كان بلغة أخرى غير العربية، وتقع بالفعل أيضا، فإذا رد البائع الثمن على المشتري بقصد فسخ المعاملة بينها ورد المشتري عليه المبيع كذلك فقد تحققت الإقالة. وإذا طلب أحد المتعاملين من صاحبه الإقالة فرد عليه صاحبه ما في يده بقصد الفسخ تحققت الإقالة، ولزم الآخر أن يرد على الفاسخ الأول ما في يده أيضا.
[المسألة 482:] يصح وقوع الإقالة في جميع العقود اللازمة، ما عدا عقد النكاح فلا يصح وقوع الإقالة فيه، من غير فرق بين النكاح الدائم والمنقطع، وفي جريان الإقالة في عقد الضمان، والهبة اللازمة، والصدقة اشكال.
[المسألة 483:] لا تصح الإقالة والفسخ في الإقالة نفسها بعد وقوعها، فإذا أراد المتعاقدان امضاء العقد بعد الإقالة منه فلا بد من تجديده مرة أخرى.
[المسألة 484:] إذا مات البائع أشكل الحكم في أن يقوم وارثه مقامه في صحة إقالة المشتري من البيع الواقع بينه وبين البائع، وإذا مات المشتري أشكل