والباذنجان والطماطة واليقطين والبطيخ، صح بيعها وهي في شجرها:
لقطة واحدة، ولقطات معينة العدد، ويرجع في تحديد اللقطة إلى عرف الزراع وعادتهم المتعارفة بينهم في ذلك، فبعض الخضر يلقط يوما ويترك يوما، وبعضها يترك أكثر من ذلك، وبعض نتاج الخضرة لا يلقط في المرة الأولى لصغره فيترك للمرة الثانية، وقد لا يعدون ما تنتجه المزرعة في باكورتها لقطة، لقلته، أو لعزته وغلاء ثمنه.
[المسألة 434:] إنما يصح بيع ما يلتقط من الخضرة - وهو في شجره كما ذكرنا - إذا كان النتاج مشاهدا، لترتفع بذلك الجهالة في المبيع، فيشكل الحكم بصحة البيع إذا كان النتاج غير مشاهد، وتكفي مشاهدة ما تمكن مشاهدته من النتاج من خلال ورق الشجر، بحيث يرتفع معظم الجهالة بذلك، ولا ينافي ذلك أن لا يشاهد بعضها الذي يستره الورق أو يكون بين المدر، وإذا باعه لقطتين أو أكثر فلا يضر في صحة البيع إن ما عدا اللقطة الأولى منها غير موجود حين البيع، لأنه مبيع بضميمة اللقطة الأولى.
[المسألة 435:] إذا كانت الخضرة المقصودة بالشراء مستورة في الأرض غير مشاهدة كالجزر والشلجم والثوم، أشكل الحكم بجواز بيعها حتى تقلع، ويصح الصلح عليها.
[المسألة 436:] إذا كانت الخضرة مما تجز ثم تنمو كالكراث والريحان والنعناع والكرفس جاز بيعها بعد ظهورها جزة واحدة وجزات معينة العدد، والقول في تحديد الحد والجزات هو القول في تحديد اللقطة واللقطات، فيرجع فيه إلى ما يتعارف بين أهل الزراعة، وتضم الجزات المتأخرة وإن كانت معدومة حين البيع إلى الجزة الموجودة فيصح بيعها معا كما تضم ثمرات السنين الآتية إلى الثمرة الموجودة في العام الحاضر فيصح بيعها.