تقبل الحصة به، وإن كان ما تقبل به الحصة مقدارا من الثمرة نفسها فلا ضمان عليه إذا تلفت الثمرة.
[المسألة 439:] يجري الحكم المتقدم بيانه في ثمر الشجر وفي الزرع أيضا إذا كان الثمر أو الزرع مشتركا بين الرجل وبين غيره، فيجوز له أن يتقبل حصة شريكه من ثمر الشجر ومن نتاج الزرع، سواء كان الشريك واحدا أم أكثر، وسواء تساوت حصص الشركاء أم تفاوتت، على النهج الذي تقدم ذكره في تقبل ثمرة النخيل من غير فرق بينها في الآثار والأحكام.
[المسألة 440:] الظاهر أن تقبل حصة الشريك من الثمرة ومن الزرع معاملة مستقلة بنفسها وليست بيعا ولا صلحا، ويصح ايقاعها بلفظ الصلح وبكل لفظ يكون ظاهرا في المعنى المقصود ودالا عليه في متفاهم الناس العقلاء وليس لها صيغة خاصة.
[المسألة 441:] يجوز للانسان إذا مر بنخل أو شجر مثمر أن يأكل من الثمر بمقدار شبعه، سواء كانت به ضرورة عرفية إلى الأكل منه أم لم تكن، فله أن يأكل مما على النخل أو الشجر من الثمرة أو مما تساقط منه، بشرط أن لا يحمل من الثمرة شيئا، وأن لا يفسد للثمر أو للأغصان أو للأرض أو لشئ من ممتلكات صاحب المال، والظاهر أنه يجوز له الأكل منها وإن كان قاصدا من أول الأمر أن يأكل من ثمرة النخل أو الشجر إذا مر به، وإذا حمل معه شيئا من الثمرة، حرم عليه ما حمل منها ولم يحرم عليه ما أكل.
[المسألة 442:] الأحوط لزوما اختصاص هذا الحكم بثمرة النخل والشجر، فلا يتعدى إلى الزرع والخضر.