وإن أسلم بعد الاسترقاق وأسلمت أعقابه، ويرتفع الرق عنه بالعتق إذا حصل أحد أسبابه التي التي وضعها الاسلام.
[المسألة 447:] إذا قهر الكافر الحربي كافرا حربيا آخر فباعه على مسلم، وكان هذا البيع صحيحا في دين ذلك الكافر ألزم بما ألزمه به دينه، وملكه المسلم بذلك، وكان ذلك بيعا، وترتبت عليه أحكام البيع، سواء كان الكافر المستولي عليه أجنبيا عن الكافر البائع أم قريبا له، وإن كان أباه أو أخاه أو ولده أو أمة أو زوجته أو ممن ينعتق عليه في دين الاسلام، وإذا لم يكن البيع صحيحا في دينهم لم تجر عليه أحكام البيع، ولكن المسلم يتملكه بالاستنقاذ، وكذلك الحكم إذا قهره فباعه على كافر آخر ثم باعه الكافر على المسلم، فيجري فيه ما ذكرناه في المسألة.
[المسألة 448:] لا يجوز أن يسترق المرتد الفطري ولا المرتد الملي، سواء كان ذكرا أم أنثى، ولا يجوز أن يسترق الكافر الأصلي إذا كان ذميا أو معاهدا في الاسلام، وولد المرتد الذمي والمعاهد بحكم آبائهم.
[المسألة 449:] إذا ملك الانسان مملوكا بأحد الأسباب التي توجب تملكه وكان ممن يستقر ملكه إياه، جاز له بيعه على غيره ونقله إلى ملكه بأحد المملكات الشرعية الاختيارية كالصلح والهبة وجعله عوض إجارة أو جعالة أو صداق زوجة أو غير ذلك من المملكات، وجاز له بيع بعضه أو نقل بعضه إلى ملك غيره بأحد المملكات.
[المسألة 450:] يصح للرجل أن يتملك أي مملوك أراد من الناس إذا حصل له أحد الأسباب التي توجب ملكه، ويثبت بذلك ملكه إياه، ويستثنى من ذلك عدة أشخاص، لا يصح للرجل أن يتملكهم، ولا يستقر عليهم ملكه إذا ملكهم، وهم: (1) الأب و (2) الأم، و (3) الجد، وهو أبو الأب وأبو الأم، وإن كان أبا لأحدهما بواسطة واحدة أو أكثر، و (4)