ويباع ما يتعارف بيع ورقه كالحناء بعد ظهور الورق فيه خرطة واحدة أو خرطات، والمرجع في الخرطة أيضا هو المتعارف بين أهل ذلك العرف الخاص، وكذلك ورق التوت إذا تعارف بيعه كذلك لدود القز، فيباع خرطة وخرطات.
[المسألة 437:] إذا كانت ثمرة النخيل مشتركة بين مالكين، جاز لأحد الشريكين أن يتقبل حصة شريكه الآخر من الثمرة، فيخرص مجموع ثمرة النخيل المشتركة بمقدار معلوم، ويتقبل حصة شريكه من ثمرة النخيل بمقدار حصته من مقدار الخرص، فيملك حصة شريكه بذلك، سواء زاد الخرص على مقدار الحصة في الواقع أم كان مساويا لها أم أنقص منها.
ومثال ذلك أن يكون زيد وعمرو مشتركين في الثمرة على وجه المناصفة بينهما، فيخرص زيد مجموع الثمرة المشتركة بعشرين وزنة من التمر، ويتقبل حصة شريكه من الثمرة بعشر وزنات وهو نصف مجموع الثمرة بحسب الخرص، فتكون حصة عمرو من الثمرة ملكا لزيد بسبب هذه المعاملة ويجب عليه أن يدفع لعمرو عشر وزنات من التمر سواء كان ذلك زائدا على نصف الثمرة في الواقع أم مساويا أم ناقصا عنها.
ولا فرق في الحكم بين أن تكون الثمرة مشتركة بين شريكين فقط أو أكثر، وسواء تساوت حصص الشركاء في الثمرة أم تفاوتت، فإذا خرص الشريك مجموع الثمرة، وتقبل حصص شركائه بمقدار حصصهم من الخرص ملك حصصهم، سواء تساوت أم تفاوتت، وعليه أن يؤدي لكل واحد منهم مقدار حصته من الخرص المعلوم.
[المسألة 438:] يجوز أن يجعل المقدار الذي يتقبل به حصة الشريك كليا ثابتا في ذمته، ويجوز أن يجعله مقدارا من الثمرة نفسها، فإذا تلفت الثمرة بحدوث بعض الآفات فإن كان ما تقبل به الحصة كليا في ذمته لم يسقط عنه ضمان حصة شريكه بتلف الثمرة فيجب عليه دفع المقدار الذي