كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ١٧٥
ويباع ما يتعارف بيع ورقه كالحناء بعد ظهور الورق فيه خرطة واحدة أو خرطات، والمرجع في الخرطة أيضا هو المتعارف بين أهل ذلك العرف الخاص، وكذلك ورق التوت إذا تعارف بيعه كذلك لدود القز، فيباع خرطة وخرطات.
[المسألة 437:] إذا كانت ثمرة النخيل مشتركة بين مالكين، جاز لأحد الشريكين أن يتقبل حصة شريكه الآخر من الثمرة، فيخرص مجموع ثمرة النخيل المشتركة بمقدار معلوم، ويتقبل حصة شريكه من ثمرة النخيل بمقدار حصته من مقدار الخرص، فيملك حصة شريكه بذلك، سواء زاد الخرص على مقدار الحصة في الواقع أم كان مساويا لها أم أنقص منها.
ومثال ذلك أن يكون زيد وعمرو مشتركين في الثمرة على وجه المناصفة بينهما، فيخرص زيد مجموع الثمرة المشتركة بعشرين وزنة من التمر، ويتقبل حصة شريكه من الثمرة بعشر وزنات وهو نصف مجموع الثمرة بحسب الخرص، فتكون حصة عمرو من الثمرة ملكا لزيد بسبب هذه المعاملة ويجب عليه أن يدفع لعمرو عشر وزنات من التمر سواء كان ذلك زائدا على نصف الثمرة في الواقع أم مساويا أم ناقصا عنها.
ولا فرق في الحكم بين أن تكون الثمرة مشتركة بين شريكين فقط أو أكثر، وسواء تساوت حصص الشركاء في الثمرة أم تفاوتت، فإذا خرص الشريك مجموع الثمرة، وتقبل حصص شركائه بمقدار حصصهم من الخرص ملك حصصهم، سواء تساوت أم تفاوتت، وعليه أن يؤدي لكل واحد منهم مقدار حصته من الخرص المعلوم.
[المسألة 438:] يجوز أن يجعل المقدار الذي يتقبل به حصة الشريك كليا ثابتا في ذمته، ويجوز أن يجعله مقدارا من الثمرة نفسها، فإذا تلفت الثمرة بحدوث بعض الآفات فإن كان ما تقبل به الحصة كليا في ذمته لم يسقط عنه ضمان حصة شريكه بتلف الثمرة فيجب عليه دفع المقدار الذي
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519