[المسألة 454:] إذا ملك الرجل زوجته أو ملكت المرأة زوجها بعد التزويج بطل النكاح بينهما، واستقر ملك المالك منهما لصاحبه فلم ينعتق المملوك، وكذلك الحكم إذا ملك أحدهما بعض الآخر، كما إذا اشترى الرجل نصف زوجته أو ربعها من مالكها أو اشترت المرأة نصف زوجها أو ربعه من مالكه، فينفسخ نكاحهما ويستقر ملك البعض.
[المسألة 455:] يكره للرجل أن يتملك غير من تقدم ذكرهم من أقاربه وأرحامه كأخيه وعمه وخاله وأولادهم ولو بالواسطة ذكورا وإناثا وإن كن ممن يحل له التزويج بهن.
[المسألة 456:] لا يملك الكافر عبدا مسلما بشراء ولا بغيره من الأسباب الاختيارية للملك، وإذا كان للكافر عبد كافر، فأسلم العبد أجبر الكافر على بيع العبد من مسلم، ودفع إليه ثمنه، وإذا ملك المسلم عبدا مسلما بميراث أو غيره، فارتد المولى أجبر على بيع العبد من مسلم، إذا كان المرتد مليا، وانتقل إلى الوارث المسلم في ما ينتقل إليه من الأموال إذا كان المرتد فطريا.
[المسألة 457:] إذا أقر الشخص على نفسه بأنه عبد مملوك، وكان المقر بالغا عاقلا مختارا غير مكره ولا مضطر اضطرارا يوجب سلب اختياره، نفذ اقراره على نفسه وحكم عليه بالعبودية، إلا أن يعلم أو يطمئن بكذبه فلا يؤبه بقوله، وإذا حكم بعبوديته بسبب اقراره فلا يلتفت إلى رجوعه عن اقراره بعد ذلك إلا أن يذكر لاقراره الأول تأويلا محتملا في حقه.
[المسألة 458:] إذا اشترى الانسان عبدا أو كانت لأحد عليه يد تقتضي أنه مملوك له، فادعى أنه حر لم يسمع قوله حتى يقيم بينة شرعية على ما يقول.