الجدة، وهي أم الأب وأم الأم، وإن كانت أما لأحدهما بواسطة واحدة أو أكثر، و (5) الولد سواء كان ذكرا أم أنثى، وكذلك ولد الولد سواء كان بواسطة واحدة أم أكثر، و (6) الأخت، سواء كانت للأبوين أم لأحدهما، و (7) العمة وإن علت، و (8) الخالة وإن علت، على ما سيأتي بيانه فيها وفي العمة، و (9) بنت الأخ، وإن كانت بنت ابنه أو بنت بنته، بواسطة واحدة أو أكثر، و (10) بنت الأخت وإن كانت بواسطة واحدة أو أكثر كما في بنت الأخ، سواء كانت صلة الرجل بهم من النسب أم من الرضاع.
[المسألة 451:] العمة هي أخت رجل أولد الانسان، كأخت أبيه، وأخت أحد أجداده من قبل أبيه، وإن كان جدا له بواسطة أو أكثر، وأخت أحد أجداده من قبل أمة وإن كان جدا بواسطة أو أكثر، سواء كانت أخت الرجل الوالد للأبوين أم لأحدهما في الجميع.
والخالة هي أخت امرأة أولدت الانسان، كأخت أمة، وأخت إحدى جداته من قبل أبيه ولو بواسطة أو أكثر، وأخت إحدى جداته من قبل أمة وإن كانت بواسطة واحدة أو أكثر، سواء كانت أخت المرأة الوالدة للأبوين أم لأحدهما في جميع من ذكر.
[المسألة 452:] إذا اشترى الرجل أحد هؤلاء المذكورين أو ملكه بسبب آخر، اختياري كالهبة والصلح وغيرهما أو غير اختياري، كالإرث انعتق المملوك قهرا، وهذا هو المراد من عدم تملك الرجل لهم.
[المسألة 453:] يصح للمرأة أن تتملك أي مملوك أرادت إذا حصل لها أحد الأسباب المملكة، وثبت ملكها إياه عدا (1) الأب (2) الأم (3) الجد (4) الجدة (5) الولد على النهج الذي سبق بيانه فيهم جميعا في الرجل سواء كانت صلة المرأة بهم من النسب أم من الرضاع.