ولم يبد صلاح الثمرة جاز للمالك أن يبيعها إذا كان المبيع ثمرة عامين أو أكثر، ويجوز له أن يبيع ثمرة عام واحد إذا ظهرت الثمرة ولم يبد صلاحها، إذا ضم إلى الثمرة المبيعة ضميمة أخرى، فباع الثمرة مع الضميمة.
ونتيجة لما ذكرنا في المسألة، فيجوز للمالك بيع الثمرة بعد ظهورها، إذا بدا صلاح الثمرة، أو أراد المالك بيع ثمرة عامين أو أكثر، أو أراد بيعها مع الضميمة، ولا اشكال في الجواز في هذه الموارد.
وإذا ظهرت الثمرة، ولم يبد صلاحها، وأراد المالك بيع ثمرة عام واحد من غير ضميمة، فالظاهر جواز بيعها أيضا، وإن كان الأحوط الترك في هذه الصورة.
[المسألة 409:] يبدو صلاح الثمرة في النخيل إذا اصفرت الثمرة أو احمرت، ويبدو صلاح الثمرة في غير النخيل من الشجر إذا انعقد الحب فيها بعد تناثر ورده، ولا اعتبار في أن يكون الثمر قابلا للأكل بحسب العادة وعدم ذلك.
[المسألة 410:] يشترط في الضميمة التي يجوز معها بيع الثمرة قبل ظهورها أو بعد ظهورها وقبل بدو الصلاح فيها: أن تكون الضميمة مما يصح بيعها منفردة، وأن تكون مملوكة لمالك الثمرة، وأن يكون الثمن في البيع ثمنا للضميمة والثمرة التي يراد بيعها معها على نحو الإشاعة بينهما.
ولا فرق بين أن تكون الضميمة مستقلة أو تابعة أو متبوعة، ومثال الضميمة المستقلة أن يحتاج البائع إلى بيع الثمرة قبل ظهورها، ويحتاج كذلك إلى بيع وزنتين أو أكثر من الحنطة، فيبيعهما معا بعقد واحد وثمن واحد، فتكون الحنطة مبيعا مقصودا بالبيع بالأصالة، كما هي ضميمة مصححة لبيع الثمرة في الوقت نفسه، ومثال الضميمة التابعة أن يحتاج البائع إلى بيع الثمرة فيضم إليها شيئا آخر مما يملكه ليصحح به بيع الثمرة، حقة أو حقتين من السكر مثلا، فالضميمة