[المسألة 464:] لا يجب الاستبراء في الأمة إذا كانت يائسا من المحيض، ولا يجب الاستبراء في الأمة إذا كانت حائضا في حين البيع، ويحرم على المشتري وطؤها في حال الحيض، فيكون وطء هذه الجارية محرما من جهة الحيض ومحرما من حيث الاستبراء، ولا يجب الاستبراء في الأمة إذا كانت صغيرة غير بالغة، وإن لم يجز للمشتري ولا لغيره وطء الصغيرة قبل بلوغ التسع.
[المسألة 465:] إذا كانت الجارية حاملا لم يجب على المالك أن يستبرئها قبل البيع، ولا يجوز للمشتري أن يطأها قبلا حتى تمضي للحمل أربعة أشهر وعشرة أيام من أول حمله، ويكره بعد ذلك، بل الأحوط له ترك جماعها حتى تضع حملها.
وهذا الحكم شامل لكل من انتقلت إلى ملكه أمة وهي حامل، سواء انتقلت إليه بصلح أم بهبة أم بأرث أم بغير ذلك من وجوه التملك.
[المسألة 466:] إذا وطأ المشتري الجارية التي اشتراها وقد استبان حملها عزل عنها عند جماعها، فإن هو لم يعزل، فالأحوط له لزوما عدم جواز بيع الولد، بل يجب عتقه وأن يجعل له من ماله شيئا يعيش به.
[المسألة 467:] لا يختص وجوب الاستبراء للأمة بالبائع والمشتري، بل يعم كل مالك للأمة إذا وطأها هو أو وطأها أحد بتحليله، وأراد المالك نقلها إلى ملك غيره بصلح أو هبة أو أي سبب آخر من أسباب التمليك، فيجب عليه استبراء الأمة قبل ذلك. ويعم كل من انتقلت إليه الأمة بالملك وقد وطئت قبل ذلك حتى إذا انتقلت إليه بالإرث أو بالاسترقاق، فيجب عليه استبراؤها إذا هي لم تستبرأ بعد وطئها.
[المسألة 468:] إذا اشترى الرجل أمة ووطأها حيث يحل له وطؤها ظاهرا، ثم علم