[المسألة 459:] إذا وطأ المالك جاريته المملوكة له ثم أراد بيعها، وجب عليه أن يستبرئها قبل البيع، فيدعها إلى أن تحيض بعد وطئه إياها حيضة واحدة، فإذا طهرت من حيضها باعها إذا شاء، وإذا كانت لا تحيض وهي لم تبلغ سن اليأس من الحيض استبرأها بمضي خمسة وأربعين يوما بعد وطئه إياها ثم باعها.
[المسألة 460:] إذا باع المالك جاريته بعد ما وطأها ولم يستبرئها صح بيعه إياها، ووجب على مالكها الجديد أن يستبرئها بحيضة أو بمضي خمسة وأربعين يوما من وطء مالكها الأول إياها، ولا يحل للمالك الجديد أن يطأها أو يحلل وطأها لأحد قبل الاستبراء، وإذا لم يعلم المالك الجديد أن بائعها استبرأها بعد الوطء وقبل البيع أم لا، وجب عليه الاحتياط فلا يجوز له وطؤها أو تحليل وطئها لأحد قبل الاستبراء.
[المسألة 461:] إذا علم المشتري أن مالك الأمة لم يطأها، وعلم بأنه قد استبرأها قبل أن يبيعها جاز له وطؤها وتحليلها لغيره ولم يجب عليه استبراؤها.
[المسألة 462:] إذا أخبره مالكها الأول بأنه قد استبرأ الأمة بعد الوطء، وقبل البيع، أو أخبره بأنه لم يطأ الجارية وكان أمينا صدقه المشتري ولم يجب عليه الاستبراء.
[المسألة 463:] لا يجب على المرأة إذا أرادت أن تبيع أمتها أن تستبرئها قبل البيع إلا إذا كانت موطوءة وطئا محترما، كما إذا حللتها المرأة المالكة لأحد، فوطأها بالتحليل، فتجب عليها العدة من هذا النكاح، ولا يجب على المشتري أن يستبرئ الأمة إذا اشتراها من المرأة إلا في هذه الصورة إذا لم تستبرئها المالكة.