واحد لهما معا، أم جعل لكل واحد منهما ثمنا غير ثمن الآخر، وإذا ظهر الزرع، وبدت خضرته، جاز لمالكه أن يبيعه قصيلا، وجاز له أن يبيع جميع الزرع: القدر الظاهر منه مع جذوره وأصوله الثابتة في الأرض.
[المسألة 427:] إذا ظهر الزرع فباعه مالكه قصيلا - والقصيل هو ما يقطع منه وهو أخضر لعلف الحيوان - فإن كان قد بلغ أوان قصله، أو لم يبلغ ذلك، ولكن المشتري قد اشترط على بائعه أن يبقى قائما في الأرض إلى أوان قصله، أو كانت بين الزراع عادة متبعة أن يبقى الزرع المبيع قائما إلى أوان القصل، اتبع ذلك، وإذا اشترط البائع على المشتري أن يقطعه قبل ذلك اتبع شرطه، فإذا قطعه المشتري كذلك فقد استوفى حقه، فإذا نما الزرع بعد ذلك فالناتج الجديد ملك للبائع وإذا سنبل فالسنبل ملك له وإذا بلغ أوان قصله فلم يقطعه المشتري كان للبائع الزامه بالقطع، ويجوز له ابقاؤه ومطالبة المشتري بأجرة الأرض مدة بقائه فيها، وإذا أبقاه حتى سنبل الزرع أشكل الحكم في السنبل، هل يكون ملكا للمشتري أو يكون ملكا للبائع أو مشتركا بينهما، ولا يترك الاحتياط بالمصالحة.
[المسألة 428:] إذا ظهر الزرع فباعه المالك مع أصوله الثابتة في الأرض كان الزرع كله ملكا للمشتري، فيجوز له أن يقطعه قصيلا، ويجوز له أن يتركه حتى ينمو ويسنبل إذا أذن له البائع بابقائه في الأرض، أو كان المشتري قد اشترط على البائع أن يبقى الزرع قائما فيها، وعلى المشتري أجرة الأرض لمالكها مدة بقاء الزرع عليها، إلا إذا اشترط عليه أن يبقى الزرع قائما في أرضه بدون أجرة حتى يسنبل، فيتبع شرطه، فإذا سنبل الزرع كان السنبل ملكا للمشتري.
وإذا قطع المشتري الزرع قصيلا، ثم نمت أصوله بعد القطع وسنبلت كان النمو المتجدد والسنبل ملكا للمشتري وعليه أجرة الأرض لمالكها على الأحوط.