[المسألة 429:] لا يصح بيع السنبل قبل أن يظهر في الزرع وينعقد حبه، فإذا ظهر السنبل وانعقد الحب فيه جاز بيعه، فيصح للمالك حين ذاك أن يبيع السنبل وحده، وأن يبيعه مع أصوله، قائما على الأرض أو محصودا، ويكتفى في بيعه في هذه الحالات بالمشاهدة، فلا يشترط فيه معرفة مقداره بالكيل أو الوزن، فإذا ديس وصفيت الغلة منه وأريد بيعها بعد ذلك فلا بد من الكيل أو الوزن.
[المسألة 430:] لا يجوز بيع سنبل الحنطة من نفس السنبل المبيع، ولا بيع سنبل الشعير بشعير من ذلك السنبل نفسه لاتحاد الثمن والمثمن، ويسمى ذلك بالمحاقلة، ولا يحرم بيع سنبل الحنطة بحنطة أخرى من غير ذلك السنبل سواء كان الثمن حنطة في الذمة أم في الخارج، وكذلك سنبل الشعير فلا يحرم بيعه بشعير آخر.
ويجري الحكم المذكور في جميع الحبوب، فلا يصح بيع سنبل الأرز والدخن والذرة والماش والعدس وغيرها بحب من نفس السنبل المبيع، ويجوز إذا كان الثمن حبا من جنسه من غير السنبل المبيع.
[المسألة 431:] لا يجري حكم الربا في المعاملة في البيع المذكور لأن السنبل غير مكيل ولا موزون كما ذكرنا آنفا، فيجوز البيع وإن تفاوت العوضان في المقدار.
[المسألة 432:] لا يجوز بيع الخضر قبل ظهورها، سواء كانت الخضرة مما يلقط كالخيار والباذنجان أم مما يقلع كالفجل والبصل، أم مما يجز كالكراث والنعناع والريحان، وكذلك الحكم في ألقت وشبهه مما يزرع لعلف الدواب، فإذا ظهرت الخضر جاز بيعها كما سنذكره إن شاء الله تعالى.
[المسألة 433:] إذا ظهرت الخضرة جاز بيعها، فإذا كانت مما يلقط كالخيار