فإذا كان المقدار المعين له منين من التمر أو من العنب، سقط منه ربع المنين، وإذا كان التالف في نظر أهل الخبرة هو ثلث الثمرة سقط من المنين ثلثهما وكان الباقي للمشتري.
وإذا كان المستثنى للبائع من الثمرة مقدارا معينا من الوزن بنحو الكلي في المعين، فالأحوط المصالحة بين البائع والمشتري في تحديد ما يصيبهما من الخسارة.
[المسألة 424:] بيع الثمار وهي على النخيل والأشجار إذا اجتمعت شروطه ومناهجه المتقدمة كسائر البيوع والمبيعات الأخرى، فيجوز بيعها بكل ما يصح أن يكون ثمنا لغيرها من الأشياء، فتباع بالنقود والأمتعة، والحبوب والحيوان وسائر الأعيان المملوكة والمنافع والأعمال، والحقوق القابلة للنقل والانتقال والتي تعد أموالا في نظر العقلاء كما فصلناه في المسألة المائة والسابعة عشرة.
نعم، لا يجوز أن يباع التمر على النخل بالتمر من النخل المبيع نفسه، والظاهر عدم التحريم إذا كان الثمن من تمر غيره سواء كان في الذمة أم في الخارج، والأحوط استحبابا تركه، ولا يجوز بيع الثمر على الشجر إذا كان الثمن من ثمر ذلك الشجر المبيع ولا يحرم إذا كان من غيره.
[المسألة 425:] إذا اشترى الانسان الثمرة وهي على أصولها، مع أحد الوجوه المصححة لبيعها، جاز لها أن يبيعها على غيره، سواء كان قد قبضها من مالكها أم لم يقبضها بعد، وسواء كان الثمن الذي يريد أن يبيعها به بمقدار الثمن الذي اشتراها به أم أقل منه أم أكثر.
[المسألة 426:] إذا بذر المالك الأرض ولم يظهر الزرع بعد، فلا يجوز له أن يبيعه قبل ظهوره، وتجوز له المصالحة عليه، ويجوز له أن يبيع الأرض ويبيع الزرع معها المبذور فيها بتبعها، سواء أراد بيعهما كذلك بثمن