[المسألة 419:] إذا باع المالك الثمرة، فأصابتها أحد الآفات وتلفت قبل أن يقبضها المشتري من بائعها انفسخ البيع ورجعت الثمرة إلى بائعها وكان تلفها من ماله، واسترد المشتري ثمنها إذا كان قد دفعه للبائع، كما فصلنا القول فيه في المسألة المائتين والسابعة والثمانين وما بعدها في فصل التسليم والقبض، وقد تقدم هناك بيان معنى القبض أيضا.
وكذلك الحكم إذا سرق الثمرة سارق أو نهبها قبل أن يقبضها المشتري، فينفسخ البيع ويرجع كل مال من العوضين إلى مالكه الأول فيكون تلف الثمرة من مال بائعها.
ولا يعم هذا الحكم ما إذا أتلف البائع بنفسه الثمرة أو أتلفها شخص آخر يمكن للمشتري أن يرجع عليه ويأخذ بدل التالف منه، فإن البيع لا ينفسخ في هاتين الصورتين، ويرجع المشتري بمثل التالف أو قيمته على البائع في الصورة الأولى، ويرجع بهما على الشخص المتلف للثمرة في الصورة الثانية، وقد فصلنا القول في هذا في المسألة المائتين والتاسعة والثمانين فليرجع إليها من أراد.
[المسألة 420:] إذا باع المالك الثمرة وقبضها المشتري، ثم أصابتها بعد ذلك إحدى الآفات فتلفت، أو سرقها منه سارق أو نهبها، فهي من مال المشتري ولا شئ له على البائع.
[المسألة 421:] يصح لمالك البستان أن يبيع ثمرته على المناهج التي تقدم بيانها ويستثني لنفسه أو لغيره ثمرة نخلة أو نخلات معينة وشجرة أو شجرات معينة، فلا تدخل في المبيع، فإذا طرأت على النخلات أو الشجرات التي استثناها أو على بعضها آفة فأفسدت ثمرتها خاصة لم ينقص بسبب ذلك من الثمرة المبيعة شئ فهي جميعها لمشتريها، وكذلك الحكم في العكس، فإذا أصابت ثمرة البستان آفة فأفسدت جميعها بعد القبض أو أفسدت بعضها ولم يفسد من ثمرة النخلات أو الشجرات المستثنيات