كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ١٧٠
شئ فهي جميعا لمالكها ولا نقص عليه بسبب فساد ثمرة البستان، ومثله الحكم إذا غصب الثمرة غاصب أو سرقها سارق في كلا الفرضين.
[المسألة 422:] يجوز لمالك النخيل والشجر أن يبيع ثمرتها على المناهج التي تقدم ذكرها ويستثني لنفسه حصة مشاعة من الثمرة: الثلث منها أو الربع مثلا، ويجوز له أن يستثني لنفسه مقدارا معينا من الوزن: منا أو منين من التمر أو من العنب على سبيل الإشاعة، ويجوز له أن يستثني لنفسه مقدارا معينا من الوزن كذلك، منا أو منين، بنحو الكلي في المعين.
والفارق بين الصورتين الأخيرتين هو قصد المتبائعين، فإذا قصدا أن للبائع حصة من الثمرة مقدارها منان شائعة في مجموع الثمرة بحيث يكون كل جزء من الثمرة مشتركا بين البائع والمشتري، كان من الصورة الأولى، وإذا قصد أن للبائع منين مرددين بين مجموع الأمنان المعينة الموجودة من الثمرة كان من الصورة الثانية.
[المسألة 423:] إذا أصابت البستان أحد الآفات فأفسدت بعض ثمرته وبقي بعضها اختلف الأثر في المسألة المتقدمة باختلاف فروضها، فإن كان المستثني للبائع حصة مشاعة من الثمرة وزع الباقي من الثمرة على المشتري والبائع بحسب مالهما من الحصص في الثمرة، ولم يحتج إلى تخمين مقدار التالف منها، فإذا كانت حصة البائع من الثمرة هي الربع مثلا، وزع الباقي كذلك فكان الربع من الباقي للبائع وثلاثة أرباعه للمشتري وإذا كانت الحصة المستثناة للبائع من الثمرة هي الثلث كان له الثلث من الباقي والثلثان للمشتري، وهكذا.
وإذا كان ما استثناه البائع لنفسه من الثمرة مقدارا معينا من الوزن على سبيل الإشاعة في مجموع الثمرة، كان الطريق إلى معرفة النقص هو التخمين من أهل الخبرة، فإذا كان التالف في نظر أهل الخبرة بسبب الآفة هو ربع الثمرة مثلا، سقط من المقدار المعين للبائع ربعه،
(١٧٠)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الغصب (1)، التمر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519