شئ فهي جميعا لمالكها ولا نقص عليه بسبب فساد ثمرة البستان، ومثله الحكم إذا غصب الثمرة غاصب أو سرقها سارق في كلا الفرضين.
[المسألة 422:] يجوز لمالك النخيل والشجر أن يبيع ثمرتها على المناهج التي تقدم ذكرها ويستثني لنفسه حصة مشاعة من الثمرة: الثلث منها أو الربع مثلا، ويجوز له أن يستثني لنفسه مقدارا معينا من الوزن: منا أو منين من التمر أو من العنب على سبيل الإشاعة، ويجوز له أن يستثني لنفسه مقدارا معينا من الوزن كذلك، منا أو منين، بنحو الكلي في المعين.
والفارق بين الصورتين الأخيرتين هو قصد المتبائعين، فإذا قصدا أن للبائع حصة من الثمرة مقدارها منان شائعة في مجموع الثمرة بحيث يكون كل جزء من الثمرة مشتركا بين البائع والمشتري، كان من الصورة الأولى، وإذا قصد أن للبائع منين مرددين بين مجموع الأمنان المعينة الموجودة من الثمرة كان من الصورة الثانية.
[المسألة 423:] إذا أصابت البستان أحد الآفات فأفسدت بعض ثمرته وبقي بعضها اختلف الأثر في المسألة المتقدمة باختلاف فروضها، فإن كان المستثني للبائع حصة مشاعة من الثمرة وزع الباقي من الثمرة على المشتري والبائع بحسب مالهما من الحصص في الثمرة، ولم يحتج إلى تخمين مقدار التالف منها، فإذا كانت حصة البائع من الثمرة هي الربع مثلا، وزع الباقي كذلك فكان الربع من الباقي للبائع وثلاثة أرباعه للمشتري وإذا كانت الحصة المستثناة للبائع من الثمرة هي الثلث كان له الثلث من الباقي والثلثان للمشتري، وهكذا.
وإذا كان ما استثناه البائع لنفسه من الثمرة مقدارا معينا من الوزن على سبيل الإشاعة في مجموع الثمرة، كان الطريق إلى معرفة النقص هو التخمين من أهل الخبرة، فإذا كان التالف في نظر أهل الخبرة بسبب الآفة هو ربع الثمرة مثلا، سقط من المقدار المعين للبائع ربعه،