المذكورة غير مقصودة بالأصالة وإنما يبيعها بتبع الثمرة، فهي تابعة غير مستقلة، ومثال الضميمة المتبوعة أن يريد المالك بيع الثمر ولما احتاج إلى الضميمة باع الشجر مع الثمرة معا، فالأصول ضميمة متبوعة، ويصح بيع الثمرة في جميع ذلك.
[المسألة 411:] يصح لمالك النخيل أو مالك الشجر أن يبيع الثمرة قبل ظهورها أو بعد ظهورها وقبل بدو صلاحها، ويجعل نفس أصول النخيل أو الشجر ضميمة مع الثمرة فيبيعهما معا، كما أشرنا إليه في المسألة المتقدمة.
[المسألة 412:] إذا أراد الانسان بيع ثمرة نخيله واحتاج في بيعها إلى ضميمة، فله أن يجعل السعف اليابس والكرب الموجودين في النخل ضميمة في البيع، فيصح له بيع الثمرة معها، وكذلك إذا أراد بيع ثمرة الشجر، فله أن يضم إلى الثمرة ما في الشجر من غصون يابسة أو ما في البستان من شجر يابس.
[المسألة 413:] إذ ظهر ثمر بعض الشجر في البستان، ولم يظهر في البعض الآخر، جاز للمالك أن يبيع جميع الثمرة في البستان ما ظهر منها وما يتجدد منها بعد ذلك، لعام واحد أو أكثر، ولم يحتج في جواز البيع إلى الضميمة، سواء كان الثمر من جنس واحد أم من جنس مختلف.
وكذلك الحكم في الشجرة الواحدة إذا ظهر بعض ثمرتها، فيجوز لمالكها أن يبيع جميع ثمرتها ما ظهر منها وما يتجدد بعد ذلك لسنة واحدة أو أكثر، وإذا ظهرت ثمرة بستان جاز لمالكه أن يبيع ثمرة هذا البستان مع ثمرة بستان آخر له لم تظهر ثمرته بعد، سواء أراد بيع الثمرة لعام واحد أم أكثر.
[المسألة 414:] إذا كان الشجر مما يثمر في العام مرتين وأراد مالكه أن يبيع الثمرتين معا لعام واحد قبل ظهورهما فالأحوط أن لا تباع كذلك لا مع الضميمة،