كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ١٦٨
ولا يجري فيه حكم بيع الثمر لعامين، وقد ذهب بعض الأكابر إلى جريان هذا الحكم فيه، فأجاز فيه بيع الثمرتين معا لعام واحد من غير ضميمة، وهو غير بعيد، ولكن الاحتياط فيه مما لا يترك.
[المسألة 415:] إذا باع المالك ثمرة النخيل أو ثمرة الشجر عاما أو عامين أو أكثر من ذلك على الوجوه التي تقدم بيانها ملكها المشتري، فإذا باع المالك بعد ذلك أصول النخيل أو الشجر على شخص آخر انتقلت الأصول إلى مشتريها مسلوبة هذه المنفعة، ولم يبطل بيع الثمرة بذلك، وإذا كانت للأصول منافع أخرى غير الثمرة المبيعة كالسعف والغصون اليابسة ونحو ذلك فهي ملك لمشتري الأصول، فإذا انقضت الثمار المبيعة، وأثمرت الأصول بعد ذلك ثمارا جديدة كانت ملكا لمشتري الأصول.
[المسألة 416:] إذا باع مالك النخيل أو الشجر ثمرتها على أحد كما تقدم ثم باع أصولها على شخص آخر، وكان مشتري الأصول جاهلا ببيع الثمرة على غيره كان له الخيار، فيجوز له أن يفسخ بيع الأصول ويسترد ثمنها من البائع إذا كان قد دفعه إليه.
[المسألة 417:] إذا باع مالك النخيل أو مالك الشجر ثمرتها على النهج المتقدم ذكره، ثم مات البائع لم يبطل البيع بموته، وبقيت الثمرة ملكا لمشتريها، وانتقلت أصول النخيل وأصول الشجر إلى ورثة مالكها مسلوبة المنفعة مدة الثمار المبيعة، ولا خيار لهم في بيع الثمرة، فإذا انقضت الثمار المبيعة ملكوا الثمرة التي تتجدد بعدها، وإذا مات مشتري الثمرة قبل استيفائها انتقلت الثمرة إلى ورثته من بعده.
[المسألة 418:] لا يجوز لمالك الأصول أن يتصرف في الأصول بما ينافي ملك الثمرة، كما إذا أراد أن يقلع الأصول فلا تثمر، أو يمنعها من السقي فلا تبلغ الثمرة، أو يتصرف فيها تصرفا يتلف الثمرة.
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519