ولا يجري فيه حكم بيع الثمر لعامين، وقد ذهب بعض الأكابر إلى جريان هذا الحكم فيه، فأجاز فيه بيع الثمرتين معا لعام واحد من غير ضميمة، وهو غير بعيد، ولكن الاحتياط فيه مما لا يترك.
[المسألة 415:] إذا باع المالك ثمرة النخيل أو ثمرة الشجر عاما أو عامين أو أكثر من ذلك على الوجوه التي تقدم بيانها ملكها المشتري، فإذا باع المالك بعد ذلك أصول النخيل أو الشجر على شخص آخر انتقلت الأصول إلى مشتريها مسلوبة هذه المنفعة، ولم يبطل بيع الثمرة بذلك، وإذا كانت للأصول منافع أخرى غير الثمرة المبيعة كالسعف والغصون اليابسة ونحو ذلك فهي ملك لمشتري الأصول، فإذا انقضت الثمار المبيعة، وأثمرت الأصول بعد ذلك ثمارا جديدة كانت ملكا لمشتري الأصول.
[المسألة 416:] إذا باع مالك النخيل أو الشجر ثمرتها على أحد كما تقدم ثم باع أصولها على شخص آخر، وكان مشتري الأصول جاهلا ببيع الثمرة على غيره كان له الخيار، فيجوز له أن يفسخ بيع الأصول ويسترد ثمنها من البائع إذا كان قد دفعه إليه.
[المسألة 417:] إذا باع مالك النخيل أو مالك الشجر ثمرتها على النهج المتقدم ذكره، ثم مات البائع لم يبطل البيع بموته، وبقيت الثمرة ملكا لمشتريها، وانتقلت أصول النخيل وأصول الشجر إلى ورثة مالكها مسلوبة المنفعة مدة الثمار المبيعة، ولا خيار لهم في بيع الثمرة، فإذا انقضت الثمار المبيعة ملكوا الثمرة التي تتجدد بعدها، وإذا مات مشتري الثمرة قبل استيفائها انتقلت الثمرة إلى ورثته من بعده.
[المسألة 418:] لا يجوز لمالك الأصول أن يتصرف في الأصول بما ينافي ملك الثمرة، كما إذا أراد أن يقلع الأصول فلا تثمر، أو يمنعها من السقي فلا تبلغ الثمرة، أو يتصرف فيها تصرفا يتلف الثمرة.