يحتاج إلى ذكر مقدار حجمه أو مقدار طاقته ونحو ذلك مما تختلف فيه القيم أو يتوقف عليه التعيين.
[المسألة 393:] يجب أن يكون أجل المبيع في بيع السلف محددا مضبوطا فيحدده المتعاملان بالأيام مثلا أو بالشهور أو السنين، ولهما أن يعينا الأجل بالشهور العربية وبالشهور الإفرنجية وغيرها إذا كانت معلومة عند الطرفين، وكذلك السنين.
ولا يصح أن يجعل الأجل إلى وقت جذاذ التمر أو قطاف العنب أو الفاكهة الأخرى أو إلى حصاد الزرع أو دياسه، ونحو ذلك من الأوقات غير المضبوطة، وإذ حدد الأجل بذلك بطل البيع.
ويصح أن يعين للمبيع أجلا قصيرا كيوم أو يومين، وأن يجعله طويلا كخمس سنين أو أكثر.
[المسألة 394:] يجب أن يكون وجود الشئ المبيع ممكنا بحسب العادة في وقت حلول أجله وفي البلد الذي اشترط على البائع أن يسلم المبيع فيه، ومعنى ذلك أن يكون البائع قادرا بحسب العادة على تسليم المبيع إلى المشتري في الوقت المعلوم وفي البلد العلوم، وإن كان ذلك بالنقل إليه من مكان آخر.
ونتيجة لذلك، فلا تصح المعاملة إذا كان البائع غير قادر على تسليم المبيع في وقته وإن كان الشئ موجودا في البلد، كما إذا كان البائع مسجونا لا يستطيع وهو في سجنه الحصول على المبيع وتسليمه، أو كان في مفازة بعيدة لا يمكنه الوصول إلى البلد ليحصل فيه على ذلك.
[المسألة 395:] لا يبعد أن اطلاق العقد في البيع يقتضي أن يسلم البائع المال المبيع إلى مشتريه في مكان المطالبة به بعد حلول أجله، إلا أن تقوم قرينة عامة أو خاصة على تعيين بلد المتعاقدين أو بلد العقد أو غيرهما أو يكون العقد منصرفا عن المكان الذي طالبه المشتري فيه، ومثال ذلك