[المسألة 400:] الأحوط لزوما أن يجتنب المشتري بيع المال الذي اشتراه سلفا قبل أن يحل أجله في غير المكيل والموزون أيضا، ومثال ذلك أن يشتري الرجل ببيع السلف خمسين مترا من قماش مخصوص مؤجلة إلى أجل معين، ثم يريد أن يبيع ما اشتراه قبل أن يحل أجله، فلا يجوز له ذلك على الأحوط، سواء أراد بيعه على بائعه الأول أم على غيره، وسواء كان الثمن في البيع الثاني من جنس المال المبيع أم من غير جنسه، وسواء كان الثمن المذكور حالا أم مؤجلا، وسواء كان العوضان في البيع الثاني متساويين أم متفاوتين في المقدار.
[المسألة 401:] إذا حل أجل المال الذي اشتراه الرجل ببيع السلف، جاز له بيعه، سواء كان المبيع مما يكال أو يوزن أم كان من غيرهما، وسواء أراد المشتري بيع المال على بائعه الأول أم على غيره وسواء كان الثمن الذي يبيعه به من جنس المال المبيع أم من غير جنسه، فيجوز له جميع ذلك ويصح منه، إلا إذا كان المال مما يكال أو يوزن وأراد بيعه بثمن من جنسه مع التفاوت بين العوضين في المقدار، فيحرم ذلك للزوم الربا وقد ذكرنا ذلك آنفا.
[المسألة 402:] إذا حل أجل المال الذي اشتراه الانسان سلفا ولم يقبض المال بعد من بائعه، وكان المال من المكيل أو الموزون، ورغب في أن يبيعه مرابحة، جاز له أن يبيعه مرابحة كذلك على بائعه الأول، ولا يترك الاحتياط باجتناب بيعه مرابحة على غير بائعه.
[المسألة 403:] إذا حل الأجل الذي حدده المتبايعان للمال المبيع ودفع البائع المال على حسب ما عيناه في العقد من الجنس والأوصاف والمقدار وجب على المشتري قبول ما دفعه إليه، وإذا دفعه إليه على حسب ما ذكراه من الجنس ودون ما عيناه من الصفة لم يجب على المشتري قبول ما دفعه إليه، وإذا رضي المشتري به وإن كان ناقص الصفة وقبضه منها راضيا