والفصوص التي تجعل في القرط أو القلادة إذا كانت ذات مالية، أن تجعل هي الضميمة، فتجوز الزيادة في الثمن لذلك وإن كان من الجنس، أو يباع الشئ المصوغ بأقل من مقداره من الجنس ويجعل باقي الثمن مع الزيادة من غير الجنس، أو يشتري المشتري من الصائغ مقدارا غير مصوغ من الذهب أو الفضة بجنسه مثلا بمثل ثم يؤجره لصياغته بأجرة معينة.
[المسألة 380:] إذا كان للرجل في ذمة غيره دين من نقود ذهبية، ليرات عثمانية أو باونات مثلا وكان الدائن يأخذ من المدين في كل شهر نقودا من الفضة ريالات أو دراهم من سكة معينة، فإن كان ما يأخذه الدائن من المدين بقصد استيفاء دينه، وكانت قيمة النقد الذهبي الذي يستحقه الدائن بالريال الفضي الذي يأخذه من المدين معينة مضبوطة ولو في تلك الفترة، فقيمة الليرة أو الباون تساوي عشرين ريالا في جميع تلك المدة، فلا اشكال.
فإذا أخذ من المدين عشرة ريالات فقد استوفى من دينه نصف باون، وإذا أخذ منه عشرين ريالا فقد استوفى باونا، وهكذا حتى يستكمل جميع دينه.
وإذا اختلفت قيمة النقد الذي يستحقه، لوحظت قيمته في وقت الأخذ، فإذا أخذ من عشرين ريالا في الشهر الأول، وكانت قيمة الباون فيه تساوي عشرين ريالا، فقد استوفى من دينه باونا واحدا، وإذا أخذ منه في الشهر الثاني عشرين ريالا أيضا وكانت قيمة الباون فيه تساوي خمسة عشر ريالا، فقد استوفى من دينه باونا وثلثا، وإذا أخذ منه عشرين ريالا في الشهر الثالث، وكانت قيمة الباون فيه تساوي ثمانية عشر ريالا، فقد استوفى من دينه باونا وتسعا، وهكذا حتى يستوفى جميع دينه.
وإذا كان ما يأخذه من المدين بقصد الاقتراض منه، بقيت النقود الذهبية جميعها دينا في ذمة المدين، وكان ما يأخذه الدائن من النقود