[المسألة 398:] إذا حدد المتعاقدان الأجل بمجئ أحد الشهور، فقالا إلى شهر رجب أو إلى شهر شعبان حل الأجل بأول جزء من ليلة هلال ذلك الشهر، وكذا إذا قالا في أو رجب أو في شهر رجب.
وإذا قالا في آخر شهر رجب، حل الأجل في آخر جزء منه.
وإذا قالا إلى شهر ربيع أو إلى شهر جمادى ولم يذكرا أي الربيعين أو أي الجماديين حمل على أولهما من هذه السنة، فإذا كانا قد مضيا من هذه السنة، كما إذا كان بيع السلف في شهر رجب حمل على أول الربيعين وأول الجماديين من السنة الآتية.
وإذا قالا إلى الجمعة أو إلى السبت مثلا فالمراد أقرب جمعة أو أقرب سبت إليهما، وحل الأجل في أول جزء من نهار الجمعة أو السبت المذكورين.
وإذا قالا إلى أول جمعة من الشهر أو إلى آخر جمعة منه وكان الشهر المعين غير معلوم الأول أشكل الحكم بالصحة، فلا يترك الاحتياط ولو بالتقايل في المعاملة ثم تجديدها مع الأجل المعين أو المصالحة بينهما عن ذلك.
[المسألة 399:] لا يجوز للمشتري أن يبيع المال الذي اشتراه ببيع السلف إذا كان الثمن الذي يريد بيعه به من جنس المال المبيع وكان العوضان كلاهما من المكيل أو الموزون مع زيادة أحد العوضين على الآخر في المقدار للزوم الربا المحرم.
ومثال ذلك أن يشتري الرجل من أحد عشر وزنات من الحنطة مؤجلة إلى أجل مسمى، ثم يريد أن يبيع الحنطة المذكورة التي اشتراها بعشر وزنات ونصف من الحنطة كذلك، فيكون ذلك محرما لاجتماع شروط الربا في هذا البيع، وهو واضح. سواء كان البيع قبل أن يحل أجل المال أم بعد حلوله، وسواء كان البيع الثاني على بائعه الأول أم على غيره، وسواء كان الثمن في البيع الثاني حالا أم مؤجلا.