أن يطالبه المشتري بتسليم المبيع في موضع بعيد عن وطنهما، فلا يجب على البائع التسليم في ذلك الموضع.
والأحوط لزوما أن يعين في العقد موضع التسليم، وخصوصا إذا اختلفت الأمكنة في صعوبة نقل المال إليها والتسليم فيها واحتياج ذلك إلى بذل المال.
[المسألة 396:] إذا جعل المتبايعان أجل المال المبيع شهرا أو شهرين أو أكثر من الشهور العربية، واتفق أن المعاملة بينهما وقعت في أول الشهر وجب أن يتم الأجل في المعاملة بالأشهر الهلالية سواء كانت تامة أم ناقصة.
وإذا كان وقوع المعاملة بينهما في أثناء الشهر العربي، لفقاه فعدا من الشهر الأخير مقدار ما مضى من الشهر الأول، فإذا كانت المعاملة في العاشر من شهر رجب مثلا، وكان الأجل شهرا واحدا عدا من شهر شعبان مقدار ما مضى من رجب، فيحل الأجل في العاشر من شعبان، سواء كان رجب ناقصا أم تاما، وإذا كان أجل المبيع شهرين أتما شهر رجب إلى الهلال، وعدا شهر شعبان ما بين الهلالين ثم عدا من شهر رمضان مقدار ما مضى من شهر رجب، فيحل الأجل في العاشر من شهر رمضان، سواء كان رجب وشعبان تامين أم ناقصين أم مختلفين، وكذلك إذا كان الأجل ثلاثة أشهر فيحل الأجل في العاشر من شهر شوال سواء كانت الأشهر المتوسطة تامة أم ناقصة أم مختلفة.
والأحوط أن يتم الشهر الأول المنكسر وهو شهر رجب ثلاثين يوما، وأحوط من ذلك أن يقع التصالح بين المتعاقدين عن ذلك.
[المسألة 397:] إذا جعل أجل المال المبيع شهرا أو شهرين أو أكثر من الشهور الإفرنجية، وجب أن يتم أيام الشهر بما يكمل عدته، سواء كانت عدته ثلاثين يوما أم أقل من ذلك أم أكثر، وسواء كان وقوع المعاملة في ابتداء الشهر أم في أثنائه، وكذلك الشهور الشمسية.