به عن حقه أجزأ وبرئت ذمة البائع، وإذا رضي المشتري به ولم يقبضه لم تبرأ ذمة البائع على الظاهر.
وكذلك الحكم إذا دفع البائع المال للمشتري ناقصا عن المقدار المعين، فلا يجب على المشتري قبول الناقص وإذا قبضه راضيا به عن حقه وإن كان أقل منه أجزأ وبرئت ذمة البائع، ولا تبرأ ذمته إذا رضي المشتري بالمدفوع ولم يقبضه.
[المسألة 404:] إذا دفع البائع المال المسلم فيه إلى المشتري فوق الصفة التي اشترطها له في العقد، فإن كان مراد المشتري من اشتراط الصفة في المال أن لا يكون ما يدفعه البائع إليه دون الصفة فالظاهر وجوب القبول على المشتري إذا دفعه إليه فوق الصفة المشترطة، وإن كان مراد المشتري أن يكون ما يدفعه البائع إليه على هذه الصفة المعينة لا دونها ولا فوقها، لم يجب على المشتري القبول، وإذا دفع البائع المال إلى المشتري زائدا على ما عيناه في العقد من المقدار لم يجب عليه القبول.
[المسألة 405:] إذا حل الأجل المعين لدفع المال المسلم فيه ولم يقدر البائع على أدائه لأحد الأعذار التي أوجبت له العجز عن ذلك، كان المشتري مخيرا بين أن يفسخ البيع فيرجع على البائع بالثمن الذي دفعه إليه، وأن يصبر إلى أن تحصل القدرة للبائع على أداء المال، وليس له أن يطالب البائع بقيمة المبيع في وقت حلول أجله إذا كانت القيمة أكثر من الثمن المسمى بينهما في المعاملة.
وإذا تمكن البائع من أداء بعض المبيع وعجز عن أداء بعضه، كان المشتري مخيرا في الباقي الذي عجز البائع عن أدائه بين أن يفسخ البيع فيه فيسترد من البائع حصته من الثمن، وأن يصبر إلى أن تحصل القدرة للبائع على تحصيل ذلك البعض وأدائه، ويشكل الحكم بجواز الفسخ له في الجميع.