[المسألة 386:] يصح في هذه المعاملة أن يكون ايجاب العقد من البائع، فيقول للمشتري: بعتك طنا مثلا من الأرز العراقي العنبر الموصوف بصفة كذا أدفعه إليك بعد مضي شهرين من هذا اليوم بثلاثمائة دينار عراقي حاضرة، فيقول المشتري قبلت أو رضيت.
ويصح أن يكون الايجاب من المشتري، فيقول للبائع: أسلمت إليك أو أسلفتك ثلاثمائة دينار عراقي حاضرة في طن من الأرز العراقي العنبر الموصوف بصفة كذا المؤجل إلى أجل كذا، فيقول البائع قبلت [المسألة 387:] إذا كان المبيع والثمن كلاهما من غير الذهب والفضة، يصح أن يباع أحدهما بالآخر بيع السلف إذا كان العوضان مختلفين في الجنس، ويصح أن يباع أحدهما بالآخر كذلك إذا كان العوضان من جنس واحد، وكان كلاهما أو كان أحدهما غير مكيل ولا موزون.
ولا يصح أن يباع أحدهما بالآخر سلفا إذا كانا من جنس واحد، وكانا جميعا من المكيل أو الموزون، للزوم الربا على كل حال، إلا مع الضميمة، وإذا أضيفت إلى العوضين أو إلى أحدهما ضميمة من غير جنسهما خرج ذلك عن الفرض في المسألة.
وإذا كان المبيع والثمن كلاهما من الذهب والفضة، لم يصح بيع أحدهما بالآخر سلفا، سواء اتحد الجنس في العوضين أم اختلف، وسواء كانا معا أو كان أحدهما من الموزون أم من غيره، فلا يجوز بيع الذهب بالذهب سلفا ولا بيع الفضة بالفضة، ولا بيع الذهب بالفضة ولا العكس سواء كان النقد مما يوزن أم مما يعد كالمسكوكات من الفضة، ووجه عدم الصحة أن بيع النقدين بعضهما ببعض بيع صرف يشترط في صحته التقابض قبل الافتراق كما تقدم، فلا يصح مع تأجيل المثمن كما هو معنى بيع السلف.
وإذا كان أحد العوضين من الذهب أو الفضة، وكان العوض الآخر من غيرهما صح أن يباع أحدهما بالآخر بيع سلف، سواء كان الذهب