كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ١٥٧
[المسألة 386:] يصح في هذه المعاملة أن يكون ايجاب العقد من البائع، فيقول للمشتري: بعتك طنا مثلا من الأرز العراقي العنبر الموصوف بصفة كذا أدفعه إليك بعد مضي شهرين من هذا اليوم بثلاثمائة دينار عراقي حاضرة، فيقول المشتري قبلت أو رضيت.
ويصح أن يكون الايجاب من المشتري، فيقول للبائع: أسلمت إليك أو أسلفتك ثلاثمائة دينار عراقي حاضرة في طن من الأرز العراقي العنبر الموصوف بصفة كذا المؤجل إلى أجل كذا، فيقول البائع قبلت [المسألة 387:] إذا كان المبيع والثمن كلاهما من غير الذهب والفضة، يصح أن يباع أحدهما بالآخر بيع السلف إذا كان العوضان مختلفين في الجنس، ويصح أن يباع أحدهما بالآخر كذلك إذا كان العوضان من جنس واحد، وكان كلاهما أو كان أحدهما غير مكيل ولا موزون.
ولا يصح أن يباع أحدهما بالآخر سلفا إذا كانا من جنس واحد، وكانا جميعا من المكيل أو الموزون، للزوم الربا على كل حال، إلا مع الضميمة، وإذا أضيفت إلى العوضين أو إلى أحدهما ضميمة من غير جنسهما خرج ذلك عن الفرض في المسألة.
وإذا كان المبيع والثمن كلاهما من الذهب والفضة، لم يصح بيع أحدهما بالآخر سلفا، سواء اتحد الجنس في العوضين أم اختلف، وسواء كانا معا أو كان أحدهما من الموزون أم من غيره، فلا يجوز بيع الذهب بالذهب سلفا ولا بيع الفضة بالفضة، ولا بيع الذهب بالفضة ولا العكس سواء كان النقد مما يوزن أم مما يعد كالمسكوكات من الفضة، ووجه عدم الصحة أن بيع النقدين بعضهما ببعض بيع صرف يشترط في صحته التقابض قبل الافتراق كما تقدم، فلا يصح مع تأجيل المثمن كما هو معنى بيع السلف.
وإذا كان أحد العوضين من الذهب أو الفضة، وكان العوض الآخر من غيرهما صح أن يباع أحدهما بالآخر بيع سلف، سواء كان الذهب
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519