الفضية دينا في ذمة الدائن، ويشكل أن يبيع أحدهما دينه بدين الآخر، ويشكل أن يحتسبا أحد الدينين وفاء للآخر.
ويجوز لكل واحد منهما أن يصالح صاحبه عن دينه بما لصاحبه من دين في ذمته، فيصالح الأول الثاني عن النقد الفضي الذي أخذه منه بالنقد الذهبي الذي يستحقه في ذمته، أو بالعكس، ويجوز لهما أن يبرئ كل منهما ذمة الآخر عن دينه.
وإذا كان ما يأخذه من المدين بقصد أن يبقى أمانة لديه إلى وقت الحساب بينهما، بقي المبلغ أمانة عنده وبقي الدين في ذمة صاحبه حتى يتم الحساب بينهما ويحصل الاستيفاء.
[المسألة 381:] إذا اشتغلت ذمة الشخص لغيره بمبلغ من نقود معينة من الذهب أو الفضة أو غيرهما، لزمه أداء المبلغ من ذلك النقد المعين، سواء بقيمت قيمة النقد على حالها عند اشتغال الذمة به أم تغيرت بارتفاع أم بهبوط، وسواء دفعه الدائن له قرضا أم كان ثمنا لمبيع أو عوضا في مصالحة أو في معاملة أخرى أو صداقا لامرأة أم اشتغلت ذمته به من أي سبب آخر.
[المسألة 382:] لا يجوز للرجل أن يبيع على الصائغ أو على غيره من العمال فضة بفضة أو ذهبا بذهب مثلا بمثل، ويشترط عليه أن يصوغ له خاتما، أو يخيط له ثوبا أو ينجر له بابا، أو يعمل له عملا آخر، فإن الشرط المذكور زيادة في أحد العوضين، فيكون من الربا المحرم.
ويجوز أن يقول للصائغ صغ لي خاتما من فضة أو يقول للخياط أو لغيره اعمل لي كذا ويذكر عملا معينا وأنا أبيعك عشرة مثاقيل من الفضة الخالصة بعشرة مثاقيل من الفضة المغشوشة إذا قصد أن يكون بيع المثاقيل المذكورة عليه أجرة له على عمله أو جعالة له عليه.
[المسألة 383:] إذا صاغ الرجل حليا أو شيئا غيره من الذهب والفضة جميعا وأراد بيعه جاز له أن يبيعه بالذهب مع زيادة الذهب في الثمن على الذهب