المشتري وجاز للمشتري مطالبة البائع بابداله، فإذا قبض المشتري البدل الصحيح قبل أن يتفرقا صح البيع، وإلا كان باطلا.
وإذا قبض المشتري الشئ المبيع بعد العقد، ولما افترق المتبايعان بعد القبض وجد المشتري جميع ما دفعه إليه البائع جنسا آخر غير جنس المبيع، بطل البيع، ولا يصححه أن يبدل البائع الشئ الذي دفعه إلى المشتري فيدفع إليه بدلا صحيحا.
وإذا وجد المشتري بعد التفرق بعض ما دفعه البائع إليه من الجنس وبعضه من غير الجنس، بطل البيع في غير الجنس وصح في البعض الذي وجده من الجنس، وتخير المشتري كما تقدم في نظير ذلك بين أن يفسخ البيع فيرد الجميع، وأن يأخذ البعض الذي صح فيه البيع بحصته من الثمن، فإذا اختار المشتري الثاني، كان للبائع أن يفسخ البيع في الجميع إذا كان جاهلا بالحال، لتبعض الصفقة عليه.
[المسألة 378:] إذا اشترى الانسان من غيره ذهبا بذهب أو فضة بفضة، وكان المبيع كليا في ذمة البائع كما تقدم وحين قبضه المشتري منه قبل التفرق وجد ما دفعه إليه البائع معيبا بأحد العيوب التي تقدمت الإشارة إليها قريبا، تخير المشتري - على الأقوى - بين أن يرد على البائع الفرد المعيب الذي قبضه منه ويستبدل بفرد صحيح، أو يرضى بالفرد المعيب الذي دفعه إليه من غير أرش، سواء كان العوضان من جنس واحد أم كان المبيع ذهبا بفضة أو فضة بذهب، وسواء ظهر العيب للمشتري قبل التفرق أم بعده، وسواء كان العيب في جميع المبيع أم في بعضه.
[المسألة 379:] إذا أراد الانسان أن يشتري من الصائغ خاتما أو قرطا أو قلادة أو غيرها من المصوغات من الذهب أو الفضة، وأراد الصائغ أن يضيف أجرة الصياغة إلى قيمة الذهب أو الفضة فلا يجوز أن يكون البيع بجنسه للزوم الربا، بل يكون البيع بغير جنسه، أو مع إضافة ضميمة إلى الشئ المبيع من غير جنسه تخلصه من الربا، ويكفي فص الخاتم