زائدا على مقدار الحلية الموجودة في المبيع لتكون الزيادة في مقابلة غير الحلية من البيع، أو تباع بجنس آخر غير الذهب.
ويجوز أن يباع السيف المحلى بالذهب بسيف محلى بالذهب أو بخنجر محلى به، وإن اختلفا في مقدار الحلية، وكذلك في الأشياء الأخرى المحلاة بالذهب.
ومثله الحكم في الأشياء المحلاة بالفضة من غير فرق بينهما.
[المسألة 374:] الكلبتون، وهو نسيج من إبريسم وذهب أو فضة تصنع منه ملابس لبعض المترفين إذا كان مصنوعا من الذهب وأريد بيعه بالذهب، فلا بد وأن يكون ذهب الثمن أكثر وزنا من ذهب الكلبتون لتكون الزيادة في مقابلة ما فيه من شئ آخر، ولا يشترط أن يكون ذهب الثمن مساويا لوزن الكلبتون كله أو زائد عليه. وكذلك الحكم في الكلبتون المصنوع من الفضة إذا أريد بيعه بالفضة.
[المسألة 375:] إذا اشترى الرجل من غيره ذهبا بذهب أو فضة بفضة، وكان المبيع الذي اشتراه شخصيا معينا وقبضه قبل التفرق، فوجد المبيع من جنس آخر. نحاسا مموها، أو رصاصا أو نيكلا أو غير ذلك كان البيع باطلا، وليس للمشتري أن يطالب البائع بابدال المبيع، ولا يصح البيع إذا أبدله البائع له.
وإذا وجد المشتري بعض المبيع من الجنس، وبعضه من غير الجنس، صح البيع في ما كان من الجنس، وبطل في غير الجنس، وكان للمشتري خيار تبعض الصفقة، فيجوز له أن يفسخ العقد فيرد الجميع على البائع ويسترد منه الثمن، ويجوز له أن يأخذ الباقي الذي صح فيه البيع بحصته من الثمن، وإذا اختار المشتري ذلك فأخذ الباقي كما بينا، كان للبائع خيار تبعض الصفقة إذا كان جاهلا بالعيب فيجوز له فسخ البيع ورد الجميع.