أو الفضة ثمنا أم مثمنا، وسواء كان العوضان أو أحدهما مما يوزن أم كانا من غير المكيل ولا الموزون.
[المسألة 388:] يشترط في صحة بيع السلف أن يكون المبيع مما يمكن ضبط أوصافه التي يكون بسببها موضعا للرغبة أو قلتها، والتي تختلف باختلافها قيمة الشئ بين الناس، كالجودة والرداءة واللون والطعم والرائحة، والنوع، والصنف، وكال ما له دخل في توجه الطلب للشئ عند العقلاء.
وذلك كالحبوب على اختلاف أجناسها وأنواعها، وكالأقمشة والثياب وسائر المنسوجات، وكالخضر والفواكه والمشروبات، والأدوية والعقاقير، والأثاث، والأمتعة والأجهزة والآلات، والأدوات التي يحتاج إليها في المنازل أو في المعامل، ووسائل النقل، والحيوان، والانسان المملوك فيصح بيع السلف في ذلك كله، لامكان ضبط أوصافه المطلوبة فيه.
ولا يصح في ما يتعذر أو يتعسر ضبط أوصافه، كالجواهر واللئالئ والأرضين والبساتين وسائر العقارات وشبهها، فإن الجهالة في هذه وأمثالها لا ترتفع بالوصف، ولا يرتفع الغرر والجهالة فيها إلا بالمشاهدة.
[المسألة 389:] يجب في بيع السلف ذكر جنس المبيع وذكر مميزاته التي ترفع الجهالة وتوضح المراد منه فإذا كان المبيع من الحبوب ذكر أوصافه الخاصة، فيذكر في الحنطة إنها حمراء أو بيضاء، وإنها من الجيد أو المتوسط أو الردي وإنها من إنتاج أي البلاد ومن أي الأنواع إذا كان لذلك دخل في تحديد المقصود منها، وكذلك في الأرز، فيذكر أنه من انتاج أي البلاد ومن أي الأنواع، وإذا كان من العنبر العراقي مثلا وكان العنبر أصنافا ذكر صنفه الذي يميزه عن غيره، وهكذا في بقية الحبوب وفي الفواكه والخضر، وكذلك في الأقمشة والمنسوجات فيذكر النوع والصنف وأنه من نسيج أي البلاد وأي المعامل، إذا كان لذلك دخل في الوصف الكامل، ومثله الأجهزة والأدوات والوسائل الأخرى