كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ١٥٢
[المسألة 376:] إذا اشترى الرجل من أحد ذهبا بذهب أو فضة بفضة وكان المبيع شخصيا معينا وقبضه قبل التفرق، فوجد في العين التي اشتراها عيبا، ثبت للمشتري خيار العيب كما في سائر موارد وجود العيب في المبيع، فيجوز له أن يفسخ العقد ويرد المبيع على بائعه ويسترد منه الثمن، ويجوز له أن يمضي البيع بالثمن المسمى، ويجوز له أن يمسك المبيع ويطالب البائع بأرش العيب كما ذكرنا في خيار العيب وإذا اختار المشتري المطالبة بالأرش، فله أخذ الأرش من البائع سواء كان قبل التفرق أم بعده، وسواء كان الأرش من النقدين أم من غيرهما.
ولا يختص هذا الحكم وهو ثبوت الخيار بالعيب بما إذا كان الثمن من جنس المبيع بل يشمل ما إذا اشتراه بغير جنسه كما إذا اشترى الذهب بالفضة أو اشترى الفضة بالذهب أو بغيرهما من الأجناس نعم إذا هو اشترى الذهب أو الفضة المعينين بجنسهما، فالعيب الذي يوجب للمشتري الخيار المذكور ما يكون من قبل خشونة الجوهر في العين المبيعة، واللين فيه أكثر من المتعارف، واضطراب السكة ونحو ذلك، والمراد باضطراب السكة أن يجدها تخالف السكة الرائجة في البلاد، فيحتمل عدم جريانها في المعاملة، أو يحدث قلق على اعتبار السكة عند الدولة بحيث يحتمل أسقاط الدولة لها عن الاعتبار، وأما وجود الغش الزائد عن المتعارف في الذهب أو الفضة المعينين فهو داخل في المسألة المتقدمة، فإن الغش من غير الجنس وقد مر في المسألة المتقدمة أن المشتري إذا وجد بعض المبيع من الجنس وبعضه من غير الجنس صح البيع في الجنس وبطل في غير الجنس.
[المسألة 377:] إذا اشترى الانسان من أحد ذهبا بذهب أو فضة بفضة وكان المبيع كليا في ذمة البائع، وحين قبضه منه قبل التفرق وجد ما دفعه إليه جنسا آخر غير الجنس الذي وقع عليه البيع، نحاسا مموها أو رصاصا أو غيرهما، فإن لم يتفرق المتبايعان بعد، جاز للبائع ابدال ما دفعه إلى
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519