[المسألة 376:] إذا اشترى الرجل من أحد ذهبا بذهب أو فضة بفضة وكان المبيع شخصيا معينا وقبضه قبل التفرق، فوجد في العين التي اشتراها عيبا، ثبت للمشتري خيار العيب كما في سائر موارد وجود العيب في المبيع، فيجوز له أن يفسخ العقد ويرد المبيع على بائعه ويسترد منه الثمن، ويجوز له أن يمضي البيع بالثمن المسمى، ويجوز له أن يمسك المبيع ويطالب البائع بأرش العيب كما ذكرنا في خيار العيب وإذا اختار المشتري المطالبة بالأرش، فله أخذ الأرش من البائع سواء كان قبل التفرق أم بعده، وسواء كان الأرش من النقدين أم من غيرهما.
ولا يختص هذا الحكم وهو ثبوت الخيار بالعيب بما إذا كان الثمن من جنس المبيع بل يشمل ما إذا اشتراه بغير جنسه كما إذا اشترى الذهب بالفضة أو اشترى الفضة بالذهب أو بغيرهما من الأجناس نعم إذا هو اشترى الذهب أو الفضة المعينين بجنسهما، فالعيب الذي يوجب للمشتري الخيار المذكور ما يكون من قبل خشونة الجوهر في العين المبيعة، واللين فيه أكثر من المتعارف، واضطراب السكة ونحو ذلك، والمراد باضطراب السكة أن يجدها تخالف السكة الرائجة في البلاد، فيحتمل عدم جريانها في المعاملة، أو يحدث قلق على اعتبار السكة عند الدولة بحيث يحتمل أسقاط الدولة لها عن الاعتبار، وأما وجود الغش الزائد عن المتعارف في الذهب أو الفضة المعينين فهو داخل في المسألة المتقدمة، فإن الغش من غير الجنس وقد مر في المسألة المتقدمة أن المشتري إذا وجد بعض المبيع من الجنس وبعضه من غير الجنس صح البيع في الجنس وبطل في غير الجنس.
[المسألة 377:] إذا اشترى الانسان من أحد ذهبا بذهب أو فضة بفضة وكان المبيع كليا في ذمة البائع، وحين قبضه منه قبل التفرق وجد ما دفعه إليه جنسا آخر غير الجنس الذي وقع عليه البيع، نحاسا مموها أو رصاصا أو غيرهما، فإن لم يتفرق المتبايعان بعد، جاز للبائع ابدال ما دفعه إلى