لم يحصل التقابض حتى افترق المتبايعان بطل البيع في الذهب وثمنه وهو خمسة مثاقيل، وصح البيع في الثوب وما يقابله من الثمن وهو دينار واحد.
[المسألة 360:] لا يبطل بيع الصرف إذا فارق المتبايعان المجلس الذي أوقعا فيه المعاملة وهما مصطحبان في الطريق مثلا، فإذا تقابضا قبل أن يفارق أحدهما صاحبه كان البيع صحيحا.
[المسألة 361:] لا يشترط التقابض قبل الافتراق في الصرف إذا جرت المعاملة بين المتعاقدين على وجه الصلح أو على وجه الهبة المعوضة أو على وجه آخر من المعاملات غير البيع، كما إذا صالح الرجل صاحبه عن خمسة مثاقيل من الذهب يملكها صاحبه بخمسة مثاقيل من الذهب أو بعشرين مثقالا من الفضة يملكها هو، وكما إذا وهب صاحبه المعوض بشرط أن يهبه صاحبه العوض، فلا تبطل معاملة الصرف بينهما إذا هما افترقا قبل أن يحصل التقابض بينهما.
فشرط قبض العوضين قبل الافتراق في معاملة الصرف إنما هو في بيع الصرف خاصة، ولا يشترط في غيره من المعاملات.
[المسألة 362:] ليست الأوراق النقدية التي تجري فيها المعاملات بين الناس في هذا العصر ذهبا ولا فضة، فإذا بيع بعضها ببعض لم يجر عليها حكم بيع الصرف، ولم يجب فيها التقابض قبل الافتراق، سواء اتحدت العملة في العوضين أم اختلفت.
نعم، لا يترك الاحتياط في بعض العملات التي يظن أن الدولة التي أصدرتها قد اعتبرت الذهب والفضة عوضا للأوراق وليس مجرد اعتماد، فإذا وقع البيع في هذه العملة بعضها ببعض فالأحوط أن يحصل التقابض قبل افتراق المتبايعين، كما أن الأحوط أن لا يباع بعض هذه العملة ببعض مع الزيادة في أحد العوضين، وقد ذكرنا هذا