فيذكر مميزاتها وموضحاتها حتى لا تبقى جهالة في المبيع ولا تؤدي إلى ندرة وجوده أو انعدامه.
[المسألة 390:] نسب إلى القول الأشهر بين العلماء أنه يشترط في صحة بيع السلف أن يقبض الثمن قبل تفرق المتعاقدين من مجلس العقد، وفي اعتبار هذا الشرط اشكال، ولذلك فلا يترك الاحتياط بأن يحصل القبض قبل تفرقهما، وإذا تفرق المتعاقدان ولم يحصل القبض في جميع الثمن، أو حصل القبض في بعضه دون بعض، احتاطا بالتقايل من المعاملة ثم جددا المعاملة بينهما مع قبض الثمن جميعه قبل التفرق، أو احتاطا بالمصالحة بينهما على وجه يرتفع به الاشكال في المعاملة.
[المسألة 391:] إذا كان الشخص مدينا لغيره بمبلغ معين من النقود أو من غيرها، فهل يصح للدائن أن يجعل دينه هذا ثمنا في بيع السلف، مثال ذلك أن يكون علي مدينا لعبد الله بألف دينار مثلا، ثم يبدو لعلي وهو المدين أن يبيع على دائنه وهو عبد الله أربعين وزنة من الأرز يدفعها له بعد مضي شهرين بالمبلغ الذي لعبد الله في ذمته وهو الألف دينار.
فإن كان الدين المذكور الذي لعبد الله مؤجلا لم يصح أن يجعل ثمنا في بيع السلف، وإن كان الدين حالا غير مؤجل فالأقوى صحة ذلك، وإن لم يخل من اشكال.
وإذا اشترى عبد الله المبيع بألف دينار في ذمته، ثم حاسب عليا عن الدين الأول فجعله وفاءا لما في ذمته من الثمن، أو تسالما فأبرأ كل واحد منهما ذمة صاحبه عن دينه، فلا اشكال.
[المسألة 392:] يجب أن يقدر المبيع في بيع السلف بما يتعارف تقديره به في المعاملات الجارية بين الناس فيقدر المكيل منه بالكيل، والموزون بالوزن، والمعدود بالعد، وما يضبط بالأذرع والأمتار يقدر بها، وما لا يجري فيه ذلك كالسيارات والأجهزة اكتفى فيها بالوصف المحدد للشئ، وقد