فيبيع العوض الناقص مع ضميمته وهو الغش بالعوض الآخر مع الزيادة إذا كان هذا العوض خالصا، ويبيع العوض الناقص مع الضميمة بالعوض الآخر مع الزيادة والضميمة كليهما إذا كان هذا العوض مغشوشا أيضا، فيصح البيع في كلتا الصورتين. نعم يشترط أن يكون الشئ الذي غش به الذهب مما له قيمة في حال كونه غشا، فلا يكفي إذا كان مستهلكا أو ليست له قيمة، ولا يكفي أن تكون له قيمة على تقدير تصفيته، وكذلك الحال في الفضة إذا كانت مغشوشة بشئ له مالية مع كونه غشا كما هو الحال في الذهب.
ونتيجة لذلك فإذا بيع ذهب مغشوش بذهب مغشوش بمثل هذا الغش المتقدم ذكره صح البيع فيه مع تساوي العوضين ومع التفاوت بينهما في المقدار، وإذا بيع ذهب مغشوش كذلك بذهب خالص فلا بد وأن يكون الذهب الخالص زائدا على الذهب الموجود في العوض الآخر المغشوش، لتكون هذه الزيادة فيه مقابلة للغش في العوض المغشوش، وإلا حرم البيع لأنه ربا، وكذلك الحكم في بيع الفضة المغشوشة بالفضة المغشوشة، وبالفضة الخالصة.
[المسألة 372:] إذا كان الذهب مغشوشا بشئ له قيمة ولم يعلم بمقدار غشه، وأراد مالكه بيعه بذهب خالص، فلا بد وأن يكون العوض الخالص الذي يباع فيه زائدا بمقدار يعلم أن الذهب قد زاد على الذهب الموجود في العوض الآخر المغشوش، وإن لم يعلم بمقدار الزيادة على وجه التفصيل، لتكون هذه الزيادة في مقابل الغش الموجود في العوض كما بينا من قبل، أو يباع بجنس آخر غير الذهب.
ومثله الحكم في الفضة المغشوشة إذا لم يعلم بمقدار الغش الموجود فيها، وأراد المالك بيعها بفضة خالصة.
[المسألة 373:] السيوف والخناجر وغيرها إذا كانت محلاة بالذهب وأراد مالكها أن يبيعها بالذهب فلا بد وأن يكون عوضها الذي تباع به من الذهب