أخرى كالدقيق بالنسبة إلى الحنطة، وكالخبز والسويق بالنسبة إلى الحنطة، فإن تفرع هذه الفروع على الحنطة إنما حصل بتبدل صفة الحنطة بصفات أخرى، فأصبحت الحنطة بنفسها دقيقا وخبزا وسويقا، وعدت بسبب ذلك فروعا على الحنطة.
وكالمخيض والجبن واللبأ، والأقط بالنسبة إلى الحليب، فإن الحال فيها نظير ما تقدم في الحنطة وفروعها المتقدم ذكرها، وكذلك في الرطب والتمر بالنسبة إلى البسر، وفي الدبس بالنسبة إلى التمر، وفي الراشي بالنسبة إلى السمسم، وهكذا.
والظاهر أن كل واحد من هذه الفروع بالنسبة إلى أصله المذكور يعد جنسا واحدا، فلا يصح بيعه به مع التفاوت بين العوضين.
[المسألة 345:] إذا كان تفرع الفرع على أصله من قبيل خروج شئ من شئ، كالزبد بالنسبة إلى الحليب فإن تفرعه عليه من هذا القبيل، وليس من تبدل صفات الحليب بصفات أخرى كما في المسألة المتقدمة وكذلك الحال في الدهن بالنسبة إلى الحليب، وفي الشيرج بالنسبة إلى السمسم، فهما شئ يستخرج من شئ، والأظهر أن كل واحد من هذه الفروع بالنسبة إلى أصله المذكور تعدان جنسين مستقلين ولذلك فيجوز بيع أحدهما بالآخر مع تفاوت العوضين.
[المسألة 346:] إذا كان تفرع الفرع على أصله يحصل بتركيب الأصل مع أشياء أخرى وخلطها على نحو مخصوص كالهريسة بالنسبة إلى الحنطة، وكالخل بالنسبة إلى التمر أو إلى العنب وكالنيكل والشبه وسائر الفروع المركبة من الفلزات والمعادن بالنسبة إلى أصولها، والظاهر أن هذه الفروع أجناس مستقلة عن أصولها فيجوز بيع الأصل بالفرع والفرع بالأصل وإن تفاوت العوضان في المقدار.
[المسألة 347:] إذا أريد بيع الفروع بعضها ببعض، فإن كان العوض والمعوض