وهذا كله إذا كان الشخص الثاني مدينا للشخص الأول بالمبلغ الذي أريد تبديله من نقد إلى نقد، ويشكل جريان الحكم في غير المدين، فإذا كان الرجل الآخر ودعيا وكان صاحب المال قد استودعه مبلغا من أحد النقدين، وقال له حولها إلى نقد آخر أو إلى عملة أخرى وقبل الودعي ذلك، والظاهر عدم الصحة إلا إذا أجريت بينهما معاملة صرف تامة الشروط.
[المسألة 367:] إذا كانت النقود مغشوشة، وكانت رائجة بين الناس في المعاملة وفي الأخذ والعطاء على ما يوجد فيها من غش، جاز التعامل بها مع الناس.
فيجوز انفاقها وأخذها ودفعها قيمة وأعواضا في المعاملات، سواء علم المتعاملون بما فيها من الغش أم جهلوا.
وإذا كانت النقود المغشوشة غير رائجة بين الناس في المعاملة، فإن بين الانسان حال هذه النقود للأشخاص الذين يريد التعامل بها معهم، فالظاهر جواز المعاملة بها معهم إذا هم علموا حالها وقبلوا بها، إذا كانت النقود المغشوشة مما يضربه بعض المحتالين لغش الناس وسلب أموالهم فالأحوط وجوب كسرها.
[المسألة 368:] وجوب اقباض المبيع واقباض الثمن في بيع الصرف إنما هو شرط في صحة البيع كما ذكرنا من قبل فلا يصح البيع إذا لم يحصل التقابض بين المتبايعين حتى يفترقا، وليس وجوبه تكليفيا عليهما، ولذلك فلا إثم عليهما أو على أحدهما إذا ترك التقابض عامدا.
[المسألة 369:] إذا أراد الانسان أن يبيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، فلا بد وأن يراعي أحكام الربا في البيع ليجتنبها، كما يجب أن يراعي أحكام بيع الصرف، فلا يجوز البيع مع الزيادة في أحد العوضين كما بيناه في فصل الربا، فإن الذهب والفضة من الموزون، فإذا اتحد الجنس في العوضين وجبت مراعاة أحكام الربا في المعاملة.