[المسألة 370:] قد أشرنا في المسألة الثلاثمائة والثامنة والأربعين إلى أن المسكوكات من الفضة أو النحاس أو النيكل وأمثالها ليست من الموزونات وإن كان أصلها وهو الفضة والنحاس والنيكل مما يوزن فإن عامة الناس في عامة بلادهم وأقطارهم ودولهم إنما يضبطون هذه المسكوكات عند معاملاتهم فيها بالعدد فقيمة الأشياء التي يشترونها أو يبيعونها أو يضمنونها أو يغرمونها عشرون ريالا مثلا أو روبية، أو مائة، أو ألف، أو عشرة آلاف من هذه المسكوكات المتنوعة، ولا يلتفتون أبدا إلى الوزن، ويجهل أكثرهم وزن الروبية ووزن الريال العراقي أو الفرنسي أو السعودي الذي يتعاملون به ويجهل جميعهم وزن جميع الثمن الذي يبيع به البائع منهم أو يشتري به المشتري.
ونتيجة لذلك فلا تجري على هذه المسكوكات أحكام الربا حينما تصرف إلى أبعاضها أو تباع بسكة أخرى من جنسها، فيجوز البيع والصرف وإن اختلف العوض والمعوض في المقدار.
نعم تجب مراعاة أحكام الربا في المسكوكات الذهبية إذا صرفت إلى أبعاضها وكانت الأبعاض من الذهب أيضا وإذا بيعت بعملة ذهبية أخرى، وذلك لأن المسكوكات الذهبية في نظر عامة الناس من الموزون لا من المعدود، فإنهم يتعاملون بالليرة والباون وغيرهما من المسكوكات الذهبية بمقدار ما تزنه من مثاقيل، وغرامات وغيرها.
[المسألة 371:] ذكرنا في المسألة الثلاثمائة والثالثة والخمسين أنه يمكن التخلص من حرمة الربا بأن يضم إلى العوض الناقص ضميمة ذات مالية فيبيع العوض مع الضميمة بالعوض الزائد، ويمكن التخلص من حرمته أيضا بأن يضم ضميمة ذات مالية كذلك إلى كل واحد من العوضين المتفاوتين في المقدار.
وعلى هذا فإذا باع الرجل الذهب بالذهب مع زيادة أحد العوضين على الآخر وكان الذهب مغشوشا بشئ له مالية كفى أن يكون الشئ الذي غش به الذهب ضميمة في البيع يتخلص بها من حرمة الربا،