الثاني باطلا، لأن المشتري لم يملك الدراهم بعد لعدم حصول التقابض وهو شرط في صحة بيع الصرف كما تقدم.
وإذا قبض المشتري الدراهم المبيعة بعد أن أجرى البيع الثاني وقبل التفرق من البيع الأول، صح البيع الأول لتحقق شرطه وأصبحت الدراهم ملكا للمشتري.
والمسألة في صحة البيع الثاني من صغريات المسألة المعروفة، وهي من باع مال غيره فضولا ثم ملكه بعد ذلك، وقد ذكرناها في مبحث بيع الفضولي في المسألة الثانية والتسعين، وقد تقدم منا المنع من صحة هذا البيع وإن لحقته الإجازة من البائع الفضولي بعد ما ملك المال إلا إذا انتقل المبيع إلى البائع الفضولي بالإرث من مالكه الأول.
[المسألة 366:] إذا كانت للانسان دراهم من الفضة في ذمة شخص فقال الدائن للمدين حول ما في ذمتك من دراهم إلى دنانير ذهب، فقبل المدين ذلك، صح، وتحول الدين الذي في ذمة المدين من الدراهم إلى دنانير بسبب هذه المعاملة، وإن لم يحصل بينهما تقابض، وكذلك إذا كان ماله في ذمة المدين دنانير ذهب، فقال له حولها إلى دراهم فضة، فقبل المدين، صح، وتحول ما في ذمته من الدنانير إلى دراهم بسبب هذه المعاملة، وشرط صحة ذلك أن تكون قيمة الدنانير بالدراهم وقيمة الدراهم بالدنانير معلومة عند المتعاملين، فلا تصح مع جهلهما أو جهل أحدهما بذلك.
والظاهر جريان هذا الحكم أيضا في الأوراق النقدية، فإذا كان للرجل في ذمة الآخر مقدار من الأوراق النقدية من عملة معينة فقال الدائن للمدين حولها إلى دراهم فضة، أو إلى دنانير ذهب، أو إلى أوراق نقدية أخرى وقبل المدين صح ذلك، ومثله ما إذا كان في ذمة المدين دراهم أو دنانير فقال له الدائن حولها إلى أوراق نقدية من عملة معينة وقبل المدين فيصح في جميع ذلك بسبب هذه المعاملة بينهما وإن لم يحصل التقابض، إذا كان الطرفان يعلمان بالقيمة كما تقدم.