في المسألة الثالثة والأربعين وما بعدها من المسائل المستحدثة فليرجع إليها في ذلك.
[المسألة 363:] إذا كان للرجل دين في ذمة شخص آخر وكان الدين من الذهب أو الفضة، فباع الرجل الدائن ما في ذمة الشخص المدين عليه بنقد آخر غير ما في ذمته، وقبض البائع الدائن الثمن من المشتري المدين قبل أن يتفرقا كان البيع صحيحا ولم يحتج إلى أن يقبض المشتري المدين ما في ذمة نفسه وهو النقد المبيع.
ومثال ذلك أن يكون لزيد في ذمة بكر دين خمسة مثاقيل من الذهب مثلا، فيبيع زيد دينه هذا على المدين نفسه وهو بكر بيع الصرف، بعشرين مثقالا من الفضة فإذا قبض زيد منه مثاقيل الفضة وهي الثمن قبل التفرق صح البيع بذلك وإن لم يقبض بكر ما في ذمة نفسه وهي مثاقيل الذهب التي اشتراها.
[المسألة 364:] إذا كان لزيد دين من ذهب أو من فضة في ذمة بكر، فباع زيد دينه هذا بيع الصرف على شخص ثالث وهو خالد بنقد آخر، وقبض زيد الثمن من المشتري لم يصح البيع حتى يقبض المشتري النقد الذي اشتراه من زيد وهو ما في ذمة بكر، فإن قبضه قبل التفرق صح العقد، وإن لم يقبضه كان البيع باطلا، وإذا وكل المشتري بكرا وهو الذي في ذمته النقد المبيع أن يقبض له ما في ذمة نفسه بالوكالة عنه، فلا يبعد عدم كفاية ذلك حتى يعين بكر النقد الذي في ذمة نفسه في مصداق معين خارجي ثم يقبضه بالوكالة عن المشتري قبل التفرق.
[المسألة 365:] إذا باع الرجل على غيره دراهم معينة بيع صرف، فلا يجوز للمشتري أن يبيع هذه الدراهم المعينة قبل أن يقبضها من البائع، سواء أراد بيعها على بائعها الأول أم على غيره، فإذا باعها قبل قبضها كان البيع