عليه منين من الأرز ودينارين بمن من الأرز ودينار واحد، فتصح المعاملة إذا هما قصدا البيع الحقيقي كما تقدم.
[المسألة 354:] الأقوى كما هو المشهور بين الفقهاء أنه لا يحرم الربا بين الوالد وولده، فيجوز للأب أن يبيع الشئ الربوي على ولده بعوض من جنسه مع زيادة أحد العوضين، ويجوز للولد كذلك أن يبيع الشئ الربوي على أبيه سواء كانت الزيادة للأب أم للولد، وسواء كان الولد ذكرا أم أنثى، وسواء كان ولده بلا واسطة أم ولد ولده، ولا يجري هذا الحكم بين الأم وولدها ولا يحرم الربا بين السيد وعبده، فيجوز البيع كذلك مع التفاوت.
ولا يحرم الربا بين الرجل وزوجته، فيجري الحكم في المعاملة على نهج ما تقدم، نعم، الأحوط أن يقتصر في الحكم على الزوجة الدائمة دون الزوجة المتمتع بها.
ولا ربا بين المسلم والكافر الحربي إذا كان المسلم هو الذي يأخذ الزيادة، فلا يحرم على المسلم اجراء المعاملة معه ولا أخذ الزيادة منه، ولا يجوز ذلك إذا كان الكافر هو الذي يأخذ الزيادة من المسلم.
[المسألة 355:] الأحوط عدم جواز الربا بين المسلم والكافر الذمي، فلا تحل المعاملة الربوية بينهما نعم إذا وقعت المعاملة الربوية بينهما وكانت الزيادة للمسلم، وكان دين الذمي يبيح له ذلك جاز للمسلم أن يأخذ منه الربا الزاما للذمي بما ألزم به نفسه، ولا يجوز دفع الربا من المسلم له.
[المسألة 356:] لا تعم حرمة الربا بيع الأوراق النقدية بعضها ببعض مع الزيادة لأنها ليست من المكيل ولا الموزون، فتصح المعاملة، سواء كانت الأوراق من عملة واحدة أم من عملتين أو أكثر، وسواء كان العوضان في المعاملة شخصيين خارجيين، كما إذا باع زيد على خالد هذه الدنانير العشرة المعينة التي يملكها البائع بهذه الدنانير الأحد عشر المعينة كذلك التي