بنقد، ويشترط أحدهما على الآخر أن يدفع له مع من الحنطة دينارا فيكون من الزيادة العينية، أو يشترط عليه أن يسكن داره أسبوعا أو شهرا، أو يشترط عليه أن يعمل له عملا له قيمة في نظر أهل العرف كبناء جدار أو خياطة جبة أو أن يطحن له الحنطة فيكون من الزيادة الحكمية ويكون من الربا المحرم في جميع ذلك.
[المسألة 330:] لا يختص تحريم الربا بالبيع وحده، بل يجري تحريمه في جميع المعاملات التي تشتمل على معاوضة بين عينين ربويتين إذا زاد أحد العوضين فيها على الآخر، كما إذا صالح زيد عمرا عن من من الحنطة الحمراء، بمن ونصف من الحنطة البيضاء على النهج المتقدم بيانه في البيع، وكما إذا صالحه عن هذه الصبرة من الشعير التي يملكها هو، المعلوم كيلها أو وزنها، بهذه الصبرة من الشعير التي يملكها الآخر المعلوم قدرها أيضا، مع زيادة إحدى الصبرتين على الأخرى في المقدار، فلا يصح الصلح لأنه من الربا المحرم.
ولا يجري التحريم إذا كانت المقابلة بين مصالحتين تتعلق واحدة منهما بأحد العوضين وتتعلق الأخرى بالعوض الآخر وكان أحدهما أكثر من الآخر، ومثال ذلك: أن يصالح زيد خالدا بمن من الحنطة مما يملكه هو، على شرط أن يصالحه خالد بمن ونصف من الحنطة التي يملكها خالد، فلا معاوضة بين المالين في العقد الواقع وإنما المقابلة بين مصالحتين، لكل واحدة متعلقها الخاص بها وكذلك، إذا وهب الرجل صاحبه منا من الحنطة بشرط أن يهبه صاحبه منا ونصفا من الحنطة أيضا، أو أبرأ ذمة صاحبه من دينه الثابت له عليه بشرط أن يبرئ صاحبه ذمته من دينه وكان الدينان ربويين من جنس واحد ومختلفين في المقدار فلا يكون ذلك من الربا ولا تشمله أدلة التحريم.
[المسألة 331:] لا يثبت الربا في المعاملة إلا مع وجود شرطين:
الأول: أن يكون العوض والمعوض عنه في المعاملة من جنس واحد،