المتوسط أو بمثقالين من الذهب الردي، وكذلك الأمر في الفضة وفي سائر الأجناس.
ومثله الحكم في تفاوت نوعي العوضين في الرغبة بين الناس والقيمة السوقية، فلا يحل للانسان أن يبيع منا من التمر البرحي بمنين من التمر الخضراوي، وإن كانت قيمة المن البرحي تساوي قيمة المنين من الخضراوي، وكلاهما من الجيد.
[المسألة 352:] إذا اختلفت البلاد في جنس من المبيعات فكان في بعض البلاد مما يكتفي في بيعه بالمشاهدة أو كان فيه من المعدود، وكان في بعضها الآخر من المكيل أو الموزون، كان لكل بلد حكمه، فيجري في ذلك الجنس حكم الربا في البلد الذي يعده مكيلا أو موزونا لوجود شرط الربا فيه، ولا يجري فيه حكمه في البلد الآخر، لعدم الشرط.
وإذا غلب في أكثر البلاد اعتبار الجنس مكيلا أو موزونا، فالأحوط لزوما عموم حكم الربا فيه في جميع البلاد وإن اتفق وجود بلد نادر يعتبر ذلك الجنس غير مكيل ولا موزون.
[المسألة 353:] يمكن للمتبائعين أن يتخلصا من الربا في بيع المتجانسين مع الزيادة:
بأن يضيفا إلى العوض الناقص شيئا من غير جنسه له مالية فيبيع العوض الناقص مع الضميمة بالعوض الآخر مع الزيادة أو بالعكس، ومثال ذلك أن يبيع الرجل على صاحبه منا من التمر وحقة من السكر بمنين من التمر، أو يبيع صاحبه عليه منين من التمر بمن من التمر مع حقة من السكر، فتصح المعاملة إذا قصد المتعاملان البيع الحقيقي لا مجرد اجراء الصورة.
ويمكن لهما أن يتخلصا من الربا بأن يضيفا إلى كل واحد من العوضين شيئا من غير جنسه له مالية فيبيع العوض الناقص مع الضميمة بالعوض الآخر مع الزيادة والضميمة أو بالعكس ومثال ذلك أن يبيع الرجل على الآخر منا من الأرز ودينارا بمنين من الأرز ودينارين أو يبيع الآخر