وإن كان أصله مكيلا أو موزونا فيجوز بيع الثوب بثوبين لأنه غير مكيل ولا موزون وإن كان أصله وهو القطن أو الكتان أو الصوف موزونا، بل يجوز بيع الثوب بأصله وهو القطن أو الكتاب أو الصوف لأن أحد العوضين وهو الثوب غير مكيل ولا موزون، ويجوز بيع المسكوكات الفضية والنحاسية والنيكلية بعضها ببعض وإن تتفاوت في المقدار لأنها معدودة ولبست موزونة وإن كان أصلها وهو الفضة أو النحاس أو النيكل موزونا، ويجوز بيعها بأصلها نفسه وهو الأجناس الثلاثة لأن أحد العوضين وهو المسكوك غير موزون.
[المسألة 349:] الأحوط لزوما عدم جواز بيع لحم الحيوان بالحيوان الحي، سواء كان من جنسه أم من غير جنسه، فلا يباع لحم الغنم بشاة حية، ولا يباع لحم الغنم ببقرة حية، ولا يباع لحم البقر ببقرة حية أو بشاة حية.
[المسألة 350:] ما تكون من الأجناس المبيعة له حالتان، حالة رطوبة وحالة جفاف، كالرطب يجف فيكون تمرا، وكالعنب يجف فيكون زبيبا، وكاللحم الطري يجفف فيكون قديدا، وكالخبز الغض اللين يجفف فيكون يابسا، وكالسمك الطاري يشرح وينشر في الشمس ليكون يابسا، يجوز بيع الرطب من الجنس بالرطب منه، وبيع الجاف منه بالجاف مع تساوي العوضين في المقدار، ويحرم بيع الرطب بالرطب منه والجاف بالجاف مع تفاوتهما في المقدار، ويجوز بيع الرطب منه بالجاف منه مع التساوي وإن كان الجواز فيه على كراهة، ويحرم بيع الرطب منه بالجاف منه مع التفاوت، وإن كان التفاوت بمقدار ما في العوض الرطب من الزيادة بحيث إذا جف يساوي العوض الجاف.
[المسألة 351:] قد ذكرنا أن تفاوت العوضين في الجودة والرداءة إذا كانا من جنس واحد لا يسوغ للمتعاقدين بيعهما مع التفاوت بينهما في المقدار، فلا يحل للانسان أن يبيع مثقالا من الذهب الجيد بمثقال ونصف من الذهب