كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ١٣٨
الدباسي، وهما غير الورشان وغير الرواعب وغير الفواخت، فكل واحد منها جنس برأسه.
[المسألة 341:] ذهب جماعة من العلماء إلى أن السمك جنس واحد، والأقوى أنه أجناس متعددة فكل نوع منه يكون له اسم خاص يدل عليه وينفرد به عن غيره من أنواع السمك فهو جنس مستقل لا يحل بيعه بمثله مع زيادة أحد العوضين على الآخر، ويجوز بيعه بغيره من أنواع السمك، سواء تفاوت العوضان في المقدار أم تساويا.
[المسألة 342:] إذا كان الحيوان منه وحشي ومنه أهلي، فالوحشي منه جنس برأسه مستقل عن الأهلي، وعلى هذا فلا يحرم بيع لحم البقر الأهلي بلحم البقر الوحشي، ولا يحرم بيع لحم الغنم الأهلي بلحم الغنم الوحشي، ولا لحم الحمار الوحشي بلحم الحمار الأهلي، وإن تفاوت العوضان في المقدار، ويحرم بيع كل واحد منها بجنسه مع التفاوت.
والمراد بالوحشي والأهلي النوعان المعروفان من الحيوان، فإذا تأهل الوحشي المعروف أو توحش الأهلي المعروف لم يتغير حكمه.
[المسألة 343:] إذا بيع الفرع بأصله أو بالعكس، كما إذا بيع الدقيق بالحنطة أو بيع الخبز بالحنطة أو بيعت الهريسة بالحنطة، وكما إذا بيع المخيض أو الجبن بالحليب، أو بيع التمر بالبسر، فهل هما من جنس واحد؟
فيمنع من بيع أحدهما بالآخر مع التفاوت في المقدار، أو هما جنسان مختلفان فيحل ذلك؟
الظاهر أن الحكم في ذلك يدور مدار كيفية تفرع الفرع على ذلك الأصل، وهو يقع على عدة أنحاء، فلا بد من ملاحظة ذلك ليعلم منه وحدة الجنس بينهما أو تعدده، ونحن نذكرها في عدة مسائل.
[المسألة 344:] إذا كان تفرع الفرع على أصله يحصل بتبدل بعض صفات الأصل بصفات
(١٣٨)
مفاتيح البحث: الأكل (1)، التمر (1)، البيع (8)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519