الدباسي، وهما غير الورشان وغير الرواعب وغير الفواخت، فكل واحد منها جنس برأسه.
[المسألة 341:] ذهب جماعة من العلماء إلى أن السمك جنس واحد، والأقوى أنه أجناس متعددة فكل نوع منه يكون له اسم خاص يدل عليه وينفرد به عن غيره من أنواع السمك فهو جنس مستقل لا يحل بيعه بمثله مع زيادة أحد العوضين على الآخر، ويجوز بيعه بغيره من أنواع السمك، سواء تفاوت العوضان في المقدار أم تساويا.
[المسألة 342:] إذا كان الحيوان منه وحشي ومنه أهلي، فالوحشي منه جنس برأسه مستقل عن الأهلي، وعلى هذا فلا يحرم بيع لحم البقر الأهلي بلحم البقر الوحشي، ولا يحرم بيع لحم الغنم الأهلي بلحم الغنم الوحشي، ولا لحم الحمار الوحشي بلحم الحمار الأهلي، وإن تفاوت العوضان في المقدار، ويحرم بيع كل واحد منها بجنسه مع التفاوت.
والمراد بالوحشي والأهلي النوعان المعروفان من الحيوان، فإذا تأهل الوحشي المعروف أو توحش الأهلي المعروف لم يتغير حكمه.
[المسألة 343:] إذا بيع الفرع بأصله أو بالعكس، كما إذا بيع الدقيق بالحنطة أو بيع الخبز بالحنطة أو بيعت الهريسة بالحنطة، وكما إذا بيع المخيض أو الجبن بالحليب، أو بيع التمر بالبسر، فهل هما من جنس واحد؟
فيمنع من بيع أحدهما بالآخر مع التفاوت في المقدار، أو هما جنسان مختلفان فيحل ذلك؟
الظاهر أن الحكم في ذلك يدور مدار كيفية تفرع الفرع على ذلك الأصل، وهو يقع على عدة أنحاء، فلا بد من ملاحظة ذلك ليعلم منه وحدة الجنس بينهما أو تعدده، ونحن نذكرها في عدة مسائل.
[المسألة 344:] إذا كان تفرع الفرع على أصله يحصل بتبدل بعض صفات الأصل بصفات